للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأجمعوا على وجوب نفقة الزوجة على الزوج إذا كانا بالغين ولم تكن ناشزا ذكره ابن المنذر وغيره (١)، ولأن الزوجة محبوسة لحق الزوج فيمنعها ذلك عن التصرف والكسب، وتجب نفقتها عليه ولو كانت معتدة من وطئ بشبهة غير مطاوعة؛ لأن للزوج أن يستمتع منها بما دون الفرج، فإن طاوعت عالمة فلا نفقة لها؛ لأنها في معنى الناشز.

(من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى (٢) بالمعروف)، ويعتبر ذلك حاكم إن تنازعا في قدره أو صفته بحالهما يسارا وإعسارا لهما أو لأحدهما؛ لأن النفقة والكسوة للزوجه فكان النظر يقتضي أن يعتبر ذلك بحالها كالمهر، لكن قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ. . .} الآية فأمر الموسر بالسعة في النفقة ورد الفقير إلى استطاعته، فاعتبر حال الزوجين في ذلك رعاية لكلا الجانبين، ولاختلاف حال الزوجين رجع فيه إلى


= الحاج، كتاب المناسك برقم (١٨٥٠) سنن الدارمي ٢/ ٦٧ - ٧١، وجميعهم بدون لفظ: "عوان عندكم" وبهذا اللفظ: أخرجه الترمذي عن عمرو بن الأحوص، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، كتاب الرضاع برقم (١١٦٣) الجامع الصحيح ٣/ ٤٦٧، وقال: "حسن صحيح"، وأخرجه ابن ماجة، باب حق المرأة على الزوج، كتاب النكاح برقم (١٨٥١) سنن ابن ماجة ١/ ٥٩٤، وأحمد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه برقم (٢٠١٧٢) المسند ٦/ ٦٩.
(١) الإشراف ٤/ ١٣٨.
وينظر: المبسوط ٢١/ ١٠٥، والهداية شرح بداية المبتدي ٢/ ٤٦، والذخيرة ٤/ ٤٦٥، وبداية المجتهد ٢/ ٥٤، والأم ٥/ ٩٤ - ٩٥، ومغني المحتاج ٣/ ٤٢٦، والإفصاح ٢/ ١٨١، والمغني ١١/ ٣٤٨.
(٢) في الأصل: ومسكن، والمثبت من أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٤٠.