للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم تعلم حياته حين موت مورثه فحكم نصيبه الذي وقف له كبقية ماله الذي لم يخلفه مورثه فيقضى منه دينه في مدة تربصه، وينفق منه على من تلزمه نفقته؛ لأنه إنما يحكم بموته عند انقضاء زمن انتظاره صححه في الإنصاف وغيره (١)، وقيل: يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص قطع به في المغني والإقناع وقدمه في الرعايتين (٢).

[تتمة ثانية: في ميراث الخنثى: -]

والخنثى: من خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه.

وهو: من له شكل ذكر رجل وشكل فرج امرأة، أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول، وكذا من لا آلة له (٣) على ما يأتي.

ولا يكون الخنثى أبا ولا أما ولا زوجا ولا زوجة.

ويعتبر أمره في توريثه مع إشكال كونه ذكرا أو أنثى ببوله من أحدهما (٤)، فإن


(١) ينظر: الإنصاف ١٨/ ٢٣٢، والمحرر ١/ ٤٠٧، والروض المربع ٢/ ٢٦٢.
(٢) ينظر: المغني ٩/ ١٨٨، والإقناع ٣/ ١١٠.
الرعايتين: كبرى وصغرى، كلاهما لأحمد بن حمدان بن شبيب الحراني الحنبلي (٦٣٠ - ٦٩٥ هـ)، حشاهما بالروايات الغريبة التي لا تكاد توجد في الكتب الكثيرة، يسوي بين شيئين المعروف التفرقة بينهما وعكسه، وبالجملة فهذان الكتابان غير محررين، وغير مطبوعين، والرعاية الكبرى هي المرادة حال الإطلاق عند علماء المذهب، ويوجد الجزء الثاني من الكبرى في مكتبة شستربتي برقم ٣٥٤١، وفي مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ميكروفيلم برقم ٤١.
ينظر: المدخل ص ٤٤٦، والدر المنضد ص ٣٩.
(٣) الخنثى: الذي لا يخلص لذكر ولا لأنثى، والخنثى الذي له ما للرجال والنساء جميعا، والجمع خناثى، وخناث.
ينظر: لسان العرب ٢/ ١٤٥، والقاموس المحيط ١/ ١٦٦.
(٤) إجماعا، حكاه ابن المنذر. ينظر: الإجماع ص ٨٧.