للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تربصها هذه المدة وحلها للأزواج بعد ذلك (١)، ويزكى مال المفقود لما مضى قبل قسمه نصًّا (٢).

وإن قدم بعد قسم ماله أخذ ما وجده منه بعينه لتبين عدم انتقال ملكه عنه ورجع على من أخذ الباقي ببدله لتعذر رده بعينه.

فإن مات مورث المفقود زمن التربص أخذ من تركته كل وارث غير المفقود اليقين وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته ووقف الباقي حتى يتبين أمر المفقود أو تنقضي مدة الانتظار، فاعمل له مسألة حياة ثم مسألة موت، وانظر بينهما بالنسب الأربع ثم اضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو وفقها في الأخرى إن توافقتا، واجتزئ بإحداهما إن تماثلتا وبأكثرهما إن تناسبتا ليحصل أقل عدد ينقسم على كلٍ من المسألتين، ويأخذ وارث منهما اليقين؛ لأن ما زاد عليه مشكوك فيه، فلو مات أبو المفقود وخلف المفقود وزوجة وأما وأخا فمسألة حياته من أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللابن المفقود سبعة عشر، ومسألة موته من اثني عشر، للزوجة ثلاثة، وللأم أربعة، وللأخ خمسة، وهما متداخلان فاجتزئ بالأربعة والعشرين، للزوجة من مسألة الحياة ثلاثة، ومن مسألة الموت ستة فاعطها ثلاثة، وللأم من مسألة حياته أربعة ومن مسألة موته ثمانية فاعطها أربعة، ولا شيء للأخ من مسألة الحياة فلا تعطه شيئا، فإن قدم المفقود أخذ نصيبه وإن لا يقدم


(١) ينظر: الاستذكار ١٧/ ٣٠٢ - ٣٠٥، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٤٤٥ - ٤٤٧، ومصنف عبد الرزاق ٧/ ٨٥ - ٩١، وإعلام الموقعين ٢/ ٥٣، وفتح الباري ٩/ ٤٣١، والمغني ٩/ ١٨٦، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٨/ ٢٢٨ - ٢٢٩.
(٢) كتاب الفروع ٥/ ٣٨، والمبدع ٦/ ٢١٦، والإنصاف ١٨/ ٢٣٣، وشرح منتهى الإرادات ٧/ ٦١٢.