للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَصْلٌ في الإِقْرَارِ بالْمُجْمَلِ

وهو: ما احتمل أمرين فأكثر على السَّواء (١).

وقيل: ما لا يفهم معناه عند الإطلاق (٢) , ضد الْمُفَسَّر.

(ومَنْ (٣) قال: له علي شيءٌ أَوْ) قال: له عليَّ (كذا) أو كرر ذلك بواو فقال: له عليَّ كذا وكذا أو بدون واو فقال: كذا كذا، (أَوْ) قال: له عليَّ (مالٌ عظيمٌ ونحوُهُ) كمالٍ خطيرٍ أو كثيرٍ أو جليلٍ أو نفيسٍ أو عزيزٍ صَحَّ إقرارُهُ، وقيل له: فَسِّرْ ويلزمه تفسير، قال في "الشرح" (٤): "بغير خلاف نعلمه".

ويفارق الإقرار الدعوى حيث لا تصح بالمجهول؛ لأنها للمدعي والإقرار على المقر فلزم تبيين ما عليه مع الجهالة دون الذي له.

وتصح الشهادة بالإقرار بالمجهول.

فإن قيل له: فَسِّرْ (وأبى تَفْسِيْرَهُ) أي تبيينه (حُبِس حَتى يُفَسِّرَهُ) لامتناعه من حق عليه فحبس به كما لو عينه وامتنع عن أدائه، وإنْ فَسَّرَهُ بشيء وصدقه المقر له وادعاه فصدقه المقر ثبت عليه أيضًا، وإن كذبه وامتنع من البيان قيل له: إن بينت وإلا


(١) ينظر: المطلع ص ٤١٦، والمبدع ١٠/ ٣٥٥، والتوضيح ٣/ ١٤٠٩، والإقناع ٤/ ٤٧١.
(٢) ينظر: التعريفات ص ٢٥٧، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٥٨٨.
(٣) في أخصر المختصرات المطبوع ص ٢٧٠: وإن.
(٤) ٣٠/ ٣٠٩ - ٣١٠.