للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جعلت ناكلًا، ويُقْبَلُ تفسيره بحد قذف عليه للمقر له؛ لأنه حق عليه فيحد لقذفه بطلبه، ويقبل تفسيره بحق شفعة؛ لأنه حق واجب يؤول إلى المال، (ويُقْبَلُ) تفسيره أيضًا (بأَقَلِّ مَالٍ)؛ لأن الشيء يصدق عليه أقل مالٍ، ولأن العظيم والخطير والكثير لا حد له شرعًا ولا لغةً ولا عرفًا ويختلف الناس فيه فقد يكون عظيمًا عند بعض حقيرًا عند غيره، ويقبل تفسيره بأم ولد؛ لأنها مال يغرم قاتلها قيمتها.

(و) يقبل تفسيره (بـ) ما يجب رده كـ (كلبٍ مُباحٍ) نفعه ككلب الصيد والماشية في الأصح؛ لأنه شيء يجب رده وتسليمه إلى المقر له والإيجاب يتناوله فقبل لذلك.

و(لا) يقبل تفسيره (بميتةٍ) نجسة (أَوْ خمرٍ) وخنزير؛ لأنها ليست حقا عليه، فإن كانت الميتة طاهرة كسمك وجراد يتمول قبل، ولا يقبل تفسيره برد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض وإجابة دعوة وصلة رحم؛ لأن ذلك كله لا يثبت في الذمة وإقراره يدل على ثبوت الحق في ذمته، (أَوْ) بغير متمول عادة كـ (قِشْرِ جَوزَةٍ ونحوِهِ) كحبة بر أو حبة شعير أو نواة ونحو ذلك؛ لأن إقراره اعتراف بحق عليه يثبت مثله في الذمة بخلاف نحو هذه.

فإنْ مَاتَ الْمُقِرُّ بمجمل قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء ولو خلف تركة لاحتمال أن يكون حد قذف، وإن قال: لا علم لي بما أقررت به حلف على ذلك إن طلبه مُقِرٌّ له ولزمه ما يقع عليه الاسم كالوصية، وإن قال: غصبت منه أو غصبته شيئًا قبل تفسيره بخمرٍ وكلب وجلد ميتة نجسة لوقوع اسم الشيء عليه، والغصب هو الاستيلاء عليه، وإن قال: غصبته فقط قبل تفسيره بحبسه وسجنه؛ لأن غصب الحر هو