ذلك، وله علي دراهم أو دراهم كثيرة يقبل تفسيره بثلاثة دراهم فأكثر، وكذا لو قال: دراهم عظيمة أو وافرة؛ لأن الكثيرة والعظيمة والوافرة لا حد لها لغة ولا عرفا وتختلف باختلاف الإضافة وأحوال الناس، والثلاثة أكثر مما دونها وأقل مما فوقها, ولأن الثلاثة أقل الجمع وهو اليقين فلا يجب عليه ما زاد عليها بالاحتمال، وله عليَّ حبة أو جوزة أو نحوهما ينصرف إطلاقه إلى الحقيقة ولا يقبل تفسيره ذلك بحبة بر ونحوها ولا بشيء من خبز ونحوه بقدر جوزة، وله عليَّ كذا درهم، أو كذا وكذا درهم، أو كذا كذا درهم بالرفع أو بالنصب لدرهم لزمه درهم في الصور الثلاث، وإن قال: الكل بالجر لزمه بعض درهم أو وقف لزمه بعض درهم ويفسره، فإن قال: أردت جزءًا من ألف جزء من درهم قُبل منه، وإن قال: بعض العشرة قبل تفسيره بما شاء منها وشطرها نصفها.
وله عليَّ ألف إلا درهما فالجميع دراهم أو ألف إلا دينار فالجميع دنانير؛ لأن العرب لا تستثني في الإثبات إلا من الجنس، فمتى علم أحد الطرفين علم الآخر، ويقال: الاستثناء معيار العموم.
وله عليَّ دراهم بدينار لزمه دراهم بسعره؛ لأنه مقتضى لفظه، وله في هذا العبد أو الثوب أو الفرس شرك أو هو شريكي فيه أو هو شرك بيننا أولى وله أو له فيه سهم قبل تفسيره قدر حق الشريك؛ لأن الشركة تارة تقع على النصف وتارة على ما دونه وتارة على ما هو أكثر منه.
ومتى تردد اللفظ بين شيئين فأكثر رجع في تفسيره إلى الْمُقِرِّ؛ لأنه لا