للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تَتِمَّةٌ: -

وإن تزوج عبد بإذن سيده صح وله نكاح أمة ولو أمكنه نكاح حرة، ومتى أذن له وأطلق نكح واحدة فقط نصًّا (١)؛ لأنه المتبادر من الإطلاق ويتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده، سواء ضمن ذلك أو لم يضمنه وسواء كان العبد مأذونًا له في التجارة أو لا نصًّا (٢)، فإن باعه سيده أو أعتقه لم يسقط الصداق عنه كأرش جناية، ويتعلق زائد على مهر مثلٍ لم يؤذن للعبد فيه أو زائد على ما سمي له برقبته كأرش جناية، وإن تزوج عبد بلا إذن سيده لم يصح النكاح فهو باطل نصًّا (٣)، وكذا لو أذن في معينة أو من بلد معين أو جنس معين فخالفه لما روى جابر مرفوعًا: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر" رواه أحمد وغيره (٤)، والعُهْرُ دليل بطلان النكاح إذ لا يكون عاهرًا مع صحته، ويجب في رقبته بوطئه في نكاح لم يأذن فيه سيده مهر المثل لأنه قيمة البضع الذي أتلف بغير حق أشبه أرش الجناية، ومن زوج عبده أمته لزم العبد مهر المثل يتبعه سيده به بعد عتقه نصًّا (٥) لأن النكاح إتلاف


(١) المغني ٩/ ٤٧٥، والمبدع ٧/ ١٤٧، والإنصاف ٢١/ ١٥٢، وكشاف القناع ٥/ ١٣٩.
(٢) المغني ٩/ ٤٢٥، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ١٥١ - ١٥٢، والمبدع ٧/ ١٤٨، والإقناع ٣/ ٢١٤.
(٣) المغني ٩/ ٤٣٦، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ١٥٤، والمحرر ٢/ ٣٤، والمبدع ٧/ ١٤٨.
(٤) سبق تخريجه ص ٢٠٧.
(٥) المغني ١٠/ ١٥٢، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ١٦٢، والمحرر ٢/ ٣٤، والمبدع ٧/ ١٤٨ - ١٤٩.