للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بضع يختص به العبد فلزمه عوضه في ذمته، وإن زوج عبده حرة ثم باعه لها بثمن في الذمة من جنس المهر تقاصا إن اتحد الدينان جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا أجلا واحدا، فإن اتحد قدرهما سقطا وإلا سقط بقدر الأقل من الأكثر، ولرب الزائد الطلب بالزائد، وينفسخ النكاح بملكها زوجها، ولو جعل السيدُ العبدَ صداقَ زوجته الحرة بطل العقد، وإن باعه لها بمهرها صح قبل دخول وبعده لأن المهر مال يصح جعله ثمنا لغير هذا العبد فصح أن يكون ثمنا له كغيره من الأموال، وينفسخ النكاح، ويرجع سيد باع العبد لزوجته الحرة في فرقة قبل دخول بنصف المهر لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج فلم يتمحض سبب الفرقة من قبلها، وكذا لو طلقها العبد ونحوه قبل دخول وكانت قبضت المهر رجع عليها سيده بنصفه.

(وَتَمْلِكُهُ) -أي المهر- كاملا زوجة حرة وسيدُ أمةٍ (بعقدٍ) لحديث: "إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك" (١) ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد فملك به العوض كاملا كالبيع، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد إذ لو ارتدت سقط جميعه وإن كانت قد ملكت نصفه، ولها نماء مهر معين كعبد ودار معينة من حين عقد فكسب العبد ومنفعة الدار لها لأنه نماء ملكها ولحديث: "الخراجُ بالضَّمَانِ" (٢) ولها التصرف في المهر ببيع ونحوه لأنه ملكها، إلا نحو مكيل قبل قبضه،


(١) هذا جزء من حديث: (إلتمس ولو خاتما من حديد) وسبق تخريجه ص ٣١٨.
(٢) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- مرفوعًا، أخرجه: أبو داود، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، كتاب الإجارة برقم (٣٥٠٨) سنن أبي داود ٣/ ٢٨٤، والترمذي، باب ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغفه ثم يجد به عيبًا، كتاب البيوع برقم (١٢٨٥) الجامع الصحيح ٣/ ٥٨١ - ٥٨٢، والنسائي، باب الخراج بالضمان، كتاب البيوع برقم (٤٤٩٠) المجتبى ٧/ ٢٥٤، وابن ماجة، باب الخراج بالضمان، كتاب التجارات برقم (٢٢٤٢ - ٢٢٤٣)، سنن =