للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه (١)، فإن صاح بمكلَّفٍ لم يَغْتَفِلُه فلا شيء عليه مات أو ذهب عقله.

(والخَطَأُ) ضربان: -

ضرب منهما في القصد وهو نوعان: -

أحدهما: أن يرمي ما يظنه صيدًا فيقتل إنسانًا، أو يرمي من يظنه مباح الدم كمرتد فيبين ما ظنه صيدا آدميًّا معصومًا، أو يبين من ظنه مباح الدم معصومًا، أو يفعل ما له فعله كقطع لحم فيقتل إنسانًا، ففي ماله الكفارة، وعلى عاقلته الدية لما سبق.

النوع الثاني: أن يقتل بدار حرب من يظنه حربيًّا فيبين مسلمًا، أو يقتل بصف كفار من يظنه حربيًّا فيبين مسلمًا. قال الشيخ تقي الدين: "إن كان مقدورًا عليه

كأسير ومن لا يمكنه الخروج من صفهم، فإن وقف باختياره لم يضمن بحال" انتهى (٢). أو يرمي كفارا تَتَرَّسُوْا بمسلم ويجب رميهم حيث خيف على المسلمين إن لم يرمهم (٣) فيقصدهم بالرمي دون المسلم فيقتله ففيه الكفارة فقط، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (٤)


(١) أخرجه البخاري، باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد. .، كتاب الديات برقم (٦٩١٠) صحيح البخاري ٩/ ١١، ومسلم، باب دية الجنين. .، كتاب القسامة برقم (١٦٨١) صحيح مسلم ٣/ ١٣٠٩ - ١٣١٠.
(٢) لم أقف عليه في كتبه المطبوعة، وينظر: الإنصاف ٢٥/ ٤١، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٧٢.
(٣) في الأصل: ترمهم.
(٤) سورة النساء من الآية (٩٢).