للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يذكر الدية، وترك ذكرها في هذا النوع مع ذكرها فيما قبله وبعده ظاهر في عدم وجوبها فيه.

الضرب الثاني من ضربي الخطأ: خطأ في الفعل وهو (أن يفعل ما) أي شيء (له فعله كرمي صيد ونحوه) كهدف (فيصيب آدميا) معصوما لم يقصده، أو ينقلب وهو نائم أو مغمى عليه على إنسان فيموت فعليه الكفارة في ماله، وعلى عاقلته الدية كسائر أنواع الخطأ.

(وعمد صبي و) عمد (مجنون) للقتل (خطأ) أي كخطأ المكلف؛ لأنه لا قصد لهما بخلاف السكران اختيارا.

ومن قتل بسبب كحفر بئر ونصب سكين أو حجر ونحوه تعديا إن قصد جناية فشبه عمد؛ لأنه بالنظر إلى القصد كالعمد، وبالنظر إلى عدم المباشرة خطأ، وإلا يقصد جناية فهو خطأ لعدم قصد الجناية، وإمساك الحية محرم وجناية؛ لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة، فلو قتلت ممسكها من مدعي المشيخة، ونحوه فهو قاتل نفسه، قلت: فعلى هذا لا يصلي عليه الإمام الأعظم ولا القاضي؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- امتنع عن الصلاة على الشخص الذي قتل نفسه بمشاقص (١) كما رواه مسلم (٢).


(١) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض.
ينظر: معجم مقاييس اللغة ٣/ ٢٠٤، ولسان العرب ٧/ ٤٨.
(٢) من حديث جابر بن سمرة -رضي اللَّه عنه-: في باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، كتاب الجنائز برقم (٩٧٨) صحيح مسلم ٢/ ٦٧٢، وأبو داود، باب الإمام يصلي على من قتل نفسه، كتاب الجنائز برقم (٣١٨٥) سنن أبي داود ٣/ ٢٠٦، وابن ماجة، باب في الصلاة =