(٢) في الأصل (أبي عمر) والصواب ما أثبته. ينظر تخريج الحديث في التعليق الآتي. (٣) "المسند" (٢/ ٢٣، ١٠٤) وأبو داود، كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (٢/ ٥٨) والترمذي، أبواب الصلاة، باب لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعين (٢/ ٢٨٩) بلفظ: "لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين". قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى. اهـ وللحديث طرق وشواهد كثيرة، ولذا صححه الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (٢/ ٢٣٢). (٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. (٥) البخاري، مواقيت الصلاة، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (١/ ١٤٥)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين (١/ ٥٦٧). (٦) المنطوق هو: المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. ينظر "شرح الكوكب" (٣/ ٤٧٣).