للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العصر حتى تغرب الشمس" (١) وتفعل سنة ظهر بعدها، ولو في جمع تأخير، لحديث أم سلمة المتفق عليه (٢)، لكن ليس فيه أنه كان جمع، فلذلك صحح الشارح أن الراتبة تقضى بعد العصر (٣).

(و) الثالث: (عند طلوعها) أي الشمس (إلى ارتفاعها) لحديث أبي سعيد: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس" متفق عليه (٤)، وأول هذا الوقت ظهور شيء من قرص الشمس، ويستمر إلى ارتفاعها (قدر رمح) في رأى العين.

(و) الرابع: (عند قيامها حتى تزول).

(و) الخامس: (عند غروبها حتى يتم)، لحديث عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع (٥)، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف (٦) للغروب -يعني تميل- حتى تغرب" رواه مسلم (٧).

(فيحرم ابتداءُ نفل فيها) -أي الأوقات الخمسة- حتى صلاة على قبر


(١) رواه أحمد في المسند ٢/ ٢٠٧ و ٣/ ٦٤.
(٢) هو قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لها: "سألتِ عن الركعتين بعد العصر. إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان". أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب وفد عبد القيس (٥/ ١١٧) ومسلم، كتاب صلاة المسافرين (١/ ٥٧٢ - ٥٧١).
(٣) "الشرح الكبير" (٤/ ٢٦١).
(٤) رواه أحمد في المسند ٢/ ٢٠٧ و ٣/ ٦٤.
(٥) ينظر: "المطلع" (ص ٩٧).
(٦) ضافت الشمس، وضيفت، وتضيفت: مالت للغروب، وفي حديث عقبة: "حين تضيف الشمس" أي تتضيف. "المغرِّب" ص (٢٨٦).
(٧) مسلم، صلاة المسافرين (١/ ٥٦٨، ٥٦٩).