للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى ميت غائب (مطلقًا) سواء كان عالمًا بالتحريم أو جاهلًا به، أو بكونه وقت النهي، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وظاهره أنه لا يبطل تطوع ابتدأه قبله بدخوله، لكن يأثم بإتمامه حتى ماله سبب: كسجود تلاوة، وشكر، وصلاة كسوف، وقضاء سنة راتبة، وتحية مسجد، أو سنة وضوء، لعموم ما سبق (١)، و (لا) يحرم (قضاء فرض) أو فرائض، لعموم حديث: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" متفق عليه (٢)، ولحديث: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته" متفق عليه (٣).

(و) لا يحرم (فعل ركعتي طواف) باليت الحرام في الأوقات الخمسة لحديث جبير بن مطعم مرفوعًا: "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار" رواه الأثرم، والترمذي وصححه (٤)، ولأنهما تبع له، وهو جائز كل وقت.

(و) يجوز (إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد)، لحديث أبي ذر


(١) من الأحاديث التي أوردها أول الباب.
(٢) صلاة المسافرين، البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة (١/ ١٤٨)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة, (١/ ٤٧٧).
(٣) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب عن أدرك ركعة من العصر قبل الغروب (١/ ١٣٩) ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (١/ ٤٢٤).
(٤) الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف (٣/ ٢١١)، وأبو داود، كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر (٢/ ٤٤٩)، والنسائي كتاب المواقيت، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة (١/ ٢٨٤)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (١/ ٣٩٨). قال الترمذي: "حديث حسن صحيح. اهـ وصححه الحاكم في المستدرك" (١/ ٤٤٨) ووافقه الذهبي. اهـ