للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مرفوعًا: "صلِّ الصلاة فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل: إني صليت فلا أصلي" رواه أحمد، ومسلم، وابن حبان، والحاكم (١)، ولتأكدها للخلاف في وجوبها (٢)، فإن لم يكن في المسجد لم يستحب له الدخول ليعيدها فيه (و) لا تحرم (سنة فجر أداءً قبله) (٣) -أي قبل صلاة فجرٍ- فلا تجوز بعدها حتى ترتفع الشمس قيد (٤) رمح.

(و) تحرم (صلاة جنازة بعد فجر وعصر)، لحديث عقبة بن عامر (٥) وذكره للصلاة مقرونًا بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة، ولأنها تشبه النوافل لكونها من غير الخمس، وأبيحت في الوقتين الطويلين لطول مدتهما، فالانتظار يخاف منه عليها، وإن خيف عليها في الأوقات القصيرة صلى عليها للعذر.

ولا تحرم تحية مسجد حال خطبة جمعة مطلقًا، لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "نهي عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة" رواه أبو داود (٦).


(١) "المسند" (٥/ ١٤٧)، مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (١/ ٤٤٩)، وابن حبان -كما في "الإحسان" (٤/ ٣٤٦).
(٢) عن الإمام أحمد رواية بأن الإعادة تجب.
وعنه أخرى: تجب مع إمام الحي، وذلك لظاهر الأمر في حديث أبي ذر. والخلاف الذي أشار إليه المؤلف إنما هو في المذهب. وبقية المذاهب على عدم الوجوب. ينظر: "بداية المبتدي" (ص ٢٢) و"الكافي" لابن عبد البر (١/ ١٨٥، ١٨٦) و"روضة الطالبين" للنووي (١/ ٣٤٣، ٣٤٤) و"الإنصاف" (٤/ ٢٨٠، ٢٢٨) و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢٣/ ٢٦٠).
(٣) في الأصل: (سنة فجر قبلها) والمثبت من "أخصر المختصرات" (ص ١٢٠).
(٤) قيد: بكسر القاف، أي: بقدر، "القاموس" (ص ٤٠١).
(٥) تقدم تخريجه في الصفحة (ص ٢٩٠).
(٦) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل الزوال (١/ ٦٥٣) عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، قال أبو داود عقبه: هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. اهـ.