(٢) عن الإمام أحمد رواية بأن الإعادة تجب. وعنه أخرى: تجب مع إمام الحي، وذلك لظاهر الأمر في حديث أبي ذر. والخلاف الذي أشار إليه المؤلف إنما هو في المذهب. وبقية المذاهب على عدم الوجوب. ينظر: "بداية المبتدي" (ص ٢٢) و"الكافي" لابن عبد البر (١/ ١٨٥، ١٨٦) و"روضة الطالبين" للنووي (١/ ٣٤٣، ٣٤٤) و"الإنصاف" (٤/ ٢٨٠، ٢٢٨) و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (٢٣/ ٢٦٠). (٣) في الأصل: (سنة فجر قبلها) والمثبت من "أخصر المختصرات" (ص ١٢٠). (٤) قيد: بكسر القاف، أي: بقدر، "القاموس" (ص ٤٠١). (٥) تقدم تخريجه في الصفحة (ص ٢٩٠). (٦) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة قبل الزوال (١/ ٦٥٣) عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، قال أبو داود عقبه: هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. اهـ.