(٢) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- مرفوعا: في باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، كتاب الطلاق برقم (٢٠٥٦) سنن ابن ماجة ١/ ٦٦٣، لكن بلفظ: (ولا يزداد)، والبيهقي، باب الوجه الذي تحل به الفدية، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى ٧/ ٣١٤، وقال: "هذا غير محفوظ، والصحيح بهذا الإسناد ما تقدم مرسلا" ا. هـ. والحديث صححه الألباني في الإرواء ٧/ ١٠٣. (٣) أخرجه سعيد، باب ما جاء في الخلع، كتاب النكاح برقم (١٤٢٨) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٣٧٨، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٤١، والبيهقي، باب الوجه الذي تحل به الفدية، كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى ٧/ ٣١٤، والحديث قال عنه ابن حزم: "مرسل سقط الاحتجاج به" ا. هـ، وقال البيهقي نقلا عن وكيع: "سألت ابن جريج عنه فلم يعرفه وأنكره" ا. هـ.