للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحديقة وطلقها تطليقة" وفي رواية: "فأمره ففارقها" (١) ومن لم يذكر الفرقة، فقد اقتصر على بعض القصة، وعليه يحمل كلام أحمد وغيره (٢)، والصيغة من الزوج: خلعتك، أو فسخت نكاحك على كذا، ومنها: رضيت، أو نحوه.

ويصح الخلع بكل لغة من أهلها كالطلاق، ولا يصح معلقا على شرط كقوله لزوجته: إن بذلت لي كذا فقد خالعتك، إلحاقا بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه، وإن تخالعا هازلين فلغو ما لم يكن بلفظ طلاق أو نيته، ويلغو شرط رجعة في خلع كقوله: خالعتك على كذا بشرط أن لي رجعتك في العدة، أو ما شئت، وشرط خيار في خلع كخلعتك على كذا بشرط أن لي الخيار، أو على أن لي الخيار إلى كذا، أو يطلق، لأنه ينافي مقتضاه دون الخلع فلا يلغو لذلك كالبيع بشرط فاسد، ويستحق الزوج العوض المسمى لصحة الخلع وتراضيهما على عوضه.

ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق لأنه قول ابن عباس وابن الزبير (٣) ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما، ولأنها لا تحل له إلا بعقد جديد، وحديث: "المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة" (٤) لا يعرف له أصل، ولا ذكره أصحاب السنن، ومن خولع جزء منها كنصفها أو يدها لم يصح الخلع لأنه فسخ.


(١) أخرجها البخاري، باب الخلع وكيف الطلاق فيه، كتاب الطلاق برقم (٥٢٧٦) صحيح البخاري ٧/ ٤١، والحديث تقدم تخريجه ص ٣٩٩.
(٢) ينظر: المغني ١٠/ ٢٧٧، والمبدع ٧/ ٢٢٨، وكشاف القناع ٥/ ٢١٩.
(٣) قول ابن عباس وابن الزبير -رضي اللَّه عنهم-: أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٧٧٢) المصنف ٦/ ٤٨٧، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ١١٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣١٧، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٣٩.
(٤) أخرجه بنحوه عبد الرزاق، باب الفداء، كتاب الطلاق برقم (١١٧٨٢) المصنف ٦/ ٤٨٩، وقال: "ذكرناه للثوري فقال: سألنا عنه فلم نجد له أصلا".