للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وضمانه ونقصه إن تلف أو تعيب على الزوج إن منعها قبضه لأنه كالغاصب، وإلا فضمانه عليها كزكاته، والصداق غير المعين لم يدخل في ضمانها إلا بقبضه كمبيع ولا تملك تصرفا فيه إلا بقبضه.


= ابن ماجة ٢/ ٧٥٤، والحديث قال عنه الترمذي: "حسن صحيح"، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٦٧٠، وصحيح سنن ابن ماجة ٢/ ٢٢.