للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأضعفت عليه قيمته مرتين لما تقدم.

(ومن لم يجد ما) أي شيئًا (يشتريه أو) ما (يشتري به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة) قال جماعة: ما لم يبذل له ولو بثمن غال، وفي "الترغيب": ما يحيي به نفسه (٢).


= كتاب قطع السارق برقم (٤٩٦١، ٤٩٦٥) المجتبى ٨/ ٨٧، ومالك، باب ما لا قطع فيه، كتاب الحدود برقم (١٥٨٣) الموطأ ص ٥٥٩، والشافعي في المسند ٢/ ٨٤، والدارمي، باب ما لا قطع فيه من الثمار، كتاب الحدود برقم (٢٣٠٤) سنن الدارمي ٢/ ٢٢٨، والبيهقي، باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق من حرز. . .، كتاب السرقة، السنن الكبرى ٨/ ٢٦٣، من طرق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع به. قال الألباني في الإرواء ٨/ ٧٢: "هذا إسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع بين ابن حبان ورافع". وقد جاء الحديث موصلا من طريقين آخرين. ينظر: الجامع الصحيح ٤/ ٤٢ - ٤٣ برقم (١٤٤٩)، والمجتبى ٨/ ٨٧ - ٨٨ برقم (٤٩٦٦ - ٤٩٦٧)، وسنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٥ برقم (٢٥٩٣)، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٢٦٣.
(٢) ينظر: كتاب الفروع ٦/ ١٣٩، والمبدع ٩/ ١٣٢، والإنصاف ٢٦/ ٥٣٤.