منها: أن جميع النصوص الوارة في غسل النجاسات مطلوبة لا قيد فيها ولا عدد. وذلك يدل على أن المقصود إزالتها فقط، وأن العدد فيها غير مقصود. ومنها: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بصب ذنوب أو سجل من ماء على بول الأعرابي، ولم يأمر بزيادة على ذلك. والتفريق بكونها على الأرض دون غيرها غير صحيح، إذ الفرق غير واضح. ومنها: أن إزالة النجاسة من باب التروك التي القصد تركها وإزالتها دون عدد ما تغسل به. ومنها: أن غسل النجاسة لا يحتاج إلى نية، فلا يحتاج إلى عدد. ومنها: أنها لو لم تزل بسبع غسلات وجب الزيادة على ذلك بالاتفاق، فدل على عدم اعتبار السبع، إِلا فيما جعله الشارع شرطًا فيه، كنجاسة الكلب ... إلخ. انتهى. وينظر: "فتاوى ابن تيمية" (٢/ ٤٧٤)، و"الشرح الكبير" (٢/ ٢٨٩) حيث ذكر الرواية عن أحمد أن النجاسة تكاثر بالماء من غير عدد حتى تزول عين النجاسة. (٢) وهو ما جاء في حديث أنس أن أبا طلحة سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أيتام ورثوا خمرًا. قال: "أهرقها" قال: أفلا أجعلها خلًّا؟ قال: "لا". أخرجه مسلم في الأشربة (٣/ ١٥٧٣)، وأبو =