للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يكفي تراب نجس ولا مستعمل، وأما سائر النجاسات غير المتنجس بالكلب والخنزير، فيكفي في تطهيرها سبع غسلات من غير تراب إذا زالت عين النجاسة (١).

(ولا يضر بقاء لون أو ريح) من النجاسة (أو هما) أي اللون والريح (عجزًا) عن إزالتهما دفعًا للحرج.

(وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلًّا) لأن نجاستها لشدّتها المسكرة الحادثة لها وقد زالت من غير نجاسة خلفتها، كالماء الكثير يزول تغيره بنفسه، بخلاف النجاسات العينية.

ولا تطهر إن وُضِعَ فيها شيء يخللها أو نقلت لأجل التخليل، خبر النهي عن تخليلها (٢)، فلا تطهر إذن.


(١) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في "المختارات الجلية" (ص ٢٨): والصحيح في غسل النجاسات كلها غير الكلب أنه يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها، فإن لم تذهب زاد حتى يذهب أثرها، ولو جاوز السبع، وسواء كانت على الأرض أو الثياب أو البدن أو الأواني، أو غير ذلك. ويدل على هذا وجوه:
منها: أن جميع النصوص الوارة في غسل النجاسات مطلوبة لا قيد فيها ولا عدد. وذلك يدل على أن المقصود إزالتها فقط، وأن العدد فيها غير مقصود.
ومنها: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بصب ذنوب أو سجل من ماء على بول الأعرابي، ولم يأمر بزيادة على ذلك. والتفريق بكونها على الأرض دون غيرها غير صحيح، إذ الفرق غير واضح.
ومنها: أن إزالة النجاسة من باب التروك التي القصد تركها وإزالتها دون عدد ما تغسل به.
ومنها: أن غسل النجاسة لا يحتاج إلى نية، فلا يحتاج إلى عدد.
ومنها: أنها لو لم تزل بسبع غسلات وجب الزيادة على ذلك بالاتفاق، فدل على عدم اعتبار السبع، إِلا فيما جعله الشارع شرطًا فيه، كنجاسة الكلب ... إلخ. انتهى.
وينظر: "فتاوى ابن تيمية" (٢/ ٤٧٤)، و"الشرح الكبير" (٢/ ٢٨٩) حيث ذكر الرواية عن أحمد أن النجاسة تكاثر بالماء من غير عدد حتى تزول عين النجاسة.
(٢) وهو ما جاء في حديث أنس أن أبا طلحة سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أيتام ورثوا خمرًا. قال: "أهرقها" قال: أفلا أجعلها خلًّا؟ قال: "لا". أخرجه مسلم في الأشربة (٣/ ١٥٧٣)، وأبو =