(١) الدنُّ كهيئة الجرَّة إِلا أنه أطول منها وأوسع رأسًا. ينظر: "لسان العرب" (١٣/ ١٥٩) و"القاموس" (ص ٩١) و"المصباح المنير" (١/ ٢٧٣). (٢) ينظر ما تقدم (ص ٨٤) من أن غسل النجاسات كلها غير الكلب يكفي فيه واحدة. (٣) أي ما بقي من الغسلات السبع. ينظر: "كشاف القناع" (١/ ١٨٧). (٤) أبو داود، كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن (٤/ ١٨١) من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. . . به. قال الترمذي في "سننه" (١/ ٢٥٧) وقد ذكر الحديث معلقًا: هو حديث غير محفوظ. سمعت البخاري يقول: حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وذكر فيه أنه سئل عنه، فقال: إذا كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه. هذا خطأٌ أخطأ فيه معمر. قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة. اهـ ولفظ حديث ميمونة: "ألقوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم" أخرجه البخاري في الوضوء، باب ما يقع من النخاسات في السمن والماء (١/ ٦٤)، والترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن (٤/ ٢٥٦)، والنسائي في الفرع والعتيرة، باب في الفأرة تقع في السمن (٧/ ١٧٨). قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في "الفتاوى" (٢١/ ٥١٥) - على لفظ حديث أبي داود: ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها بعد أن كنا نفتي بها أولًا. . والبخاري والترمذي -رحمة اللَّه عليهما- وغيرهما من أئمة الحديث قد بيَّنوا لنا أنها باطلة. وأن معمرًا غلط في روايته لها عن الزهري، وكان معمر كثير الغلط. والأثبات من أصحاب الزهري كمالك ويونس وابن عيينة خالفوه =