وقال ابن القيم في "التهذيب" (٥/ ٣٣٧)، ولما كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصحة، صحح الحديث جماعة، وقالوا: هو على شرط الشيخين، وحكي عن محمد بن يحيى الذهلي تصحيحه. ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه، ولم يروه صحيحًا، بل رأوه خطأ محضًا. اهـ (١) وقال أبو الخطاب الكلوذاني من الحنابلة: ما يتأتى غسله من الأدهان يجوز غسله، ويطهر بذلك. ينظر: "المستوعب" (١/ ٣٥٥)، و"الشرح الكبير" (٢/ ٣٥٥)، و"المبدع" (١/ ٢٤٣) وقال شيخ الإسلام: إذا وقعت فأرة في دهن مائع ولم يتغير بها ألقيت وما قرب منها، ويؤكل ويباع في أظهر قولي العلماء. اهـ ينظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٢٤، ٥٢٥)، و"حاشية ابن قاسم" (١/ ٣٥٥). (٢) قال في "الإنصاف" (٢/ ٣٠٤): فلا يطهر باطن حبٍّ نُقع في نجاسة بتكرار غسله وتجفيفه كل مرة، على الصحيح من المذهب، كالعجين، وعليه الأصحاب. وعنه -أي: الإمام أحمد- يطهر. قال في "الفائق": واختاره صاحب "المحرر" وهو المختار. ومثل ذلك خلافًا ومذهبًا: الإناء إذا تشرَّب نجاسة. والسكين إذا أسقيت ماءًا نجسًا. وكذلك اللحم إذا طبخ بماءٍ نجس، على الصحيح من المذهب. وقال المجد في "شرحه": الأقوى عندي طهارته، واعتبر الغليان والتجفيف، وقال: ذلك في معنى عصر الثوب. اهـ وينظر: "المبدع" (١/ ٢٤٣). (٣) جمع رُمَّة وهي: العظام البالية. ينظر: "القاموس" (ص ١٤٤٠) و"المصباح المنير" (١/ ٣٢٧).