للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لما أمر بإراقته (١).

(و) لا يطهر (متشرب نجاسة) أي بنجاسة من حبٍّ (٢) وعجين ولحم تشرَّبها بغسلٍ، لأنه لا يستأصل أجزاء النجاسة ممّا ذكر.

ولا تطهر أرض اختلطت بنجاسة ذات أجزاء متفرقة، كالرمم (٣) والدم إذا جفَّ، والروث إذا اختلط بأجزاء الأرض، فلا تطهر بالغسل، لأن عينها لا تنقلب، بل تطهر بإزالة أجزاء المكان، بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة.


= في ذلك، وهو نفسه اضطربت روايته في هذا الحديث إسنادًا أو متنًا. . . إلخ. انتهى
وقال ابن القيم في "التهذيب" (٥/ ٣٣٧)، ولما كان ظاهر هذا الإسناد في غاية الصحة، صحح الحديث جماعة، وقالوا: هو على شرط الشيخين، وحكي عن محمد بن يحيى الذهلي تصحيحه.
ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه، ولم يروه صحيحًا، بل رأوه خطأ محضًا. اهـ
(١) وقال أبو الخطاب الكلوذاني من الحنابلة: ما يتأتى غسله من الأدهان يجوز غسله، ويطهر بذلك. ينظر: "المستوعب" (١/ ٣٥٥)، و"الشرح الكبير" (٢/ ٣٥٥)، و"المبدع" (١/ ٢٤٣) وقال شيخ الإسلام: إذا وقعت فأرة في دهن مائع ولم يتغير بها ألقيت وما قرب منها، ويؤكل ويباع في أظهر قولي العلماء. اهـ ينظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٢٤، ٥٢٥)، و"حاشية ابن قاسم" (١/ ٣٥٥).
(٢) قال في "الإنصاف" (٢/ ٣٠٤): فلا يطهر باطن حبٍّ نُقع في نجاسة بتكرار غسله وتجفيفه كل مرة، على الصحيح من المذهب، كالعجين، وعليه الأصحاب. وعنه -أي: الإمام أحمد- يطهر. قال في "الفائق": واختاره صاحب "المحرر" وهو المختار.
ومثل ذلك خلافًا ومذهبًا: الإناء إذا تشرَّب نجاسة. والسكين إذا أسقيت ماءًا نجسًا.
وكذلك اللحم إذا طبخ بماءٍ نجس، على الصحيح من المذهب. وقال المجد في "شرحه": الأقوى عندي طهارته، واعتبر الغليان والتجفيف، وقال: ذلك في معنى عصر الثوب. اهـ وينظر: "المبدع" (١/ ٢٤٣).
(٣) جمع رُمَّة وهي: العظام البالية. ينظر: "القاموس" (ص ١٤٤٠) و"المصباح المنير" (١/ ٣٢٧).