للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تطهر سكين سُقيت النجاسة بغسلها.

قال أحمد في العجين: يطعم النواضح (١)، ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال، ولا يحلب لبنه، لئلا يتنجس به ويصير كالجلّالة (٢).

ولا يطهر صقيلٌ كسيفٍ ومرآة بمسح (٣). ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف (٤).

ولا تطهر نجاسة بنارٍ، فرمادها ودخانها نجس.

ولا تطهر نجاسة باستحالة. فالمتولد منها نجس، كدود جرح، وصراصر كنف، وكالكلب يلقى في المملحة فيصير ملحًا (٥).


(١) جمع ناضح، وهو البعير، حَمَلَ الماء أو لم يحمله. ينظر: "المصباح المنير" (٢/ ٨٣٧).
(٢) ينظر: "المغني" (١/ ٥٥)، و"الشرح الكبير" (٢/ ٣٠٧). والجلَّالة: البهيمة تأكل العذرة. ينظر: "المصباح المنير" (١/ ١٤٥).
(٣) قال في "الإنصاف" (٢/ ٣٠٦): على الصحيح من المذهب. وعنه -أي الإمام أحمد- يطهر. اختاره أبو الخطاب في "الانتصار" والشيخ تقي الدين. اهـ.
قال شيخ الإسلام: إن غسل السكاكين التي يذبح بها بدعة، وكذلك غسل السيوف. وإنما كان السلف يمسحون ذلك مسحًا. . . اهـ من "الفتاوى" (٢١/ ٥٢٤).
(٤) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقيل تطهر في الكل. اختاره المجد في "شرحه" وصاحب "الحاوي الكبير"، و"الفائق" والشيخ تقي الدين، وابن القيم. وغيرهم.
دليل ذلك حديث ابن عمر: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. رواه أبو داود. ينظر: "الإنصاف" (٢/ ٢٩٨) و"الفتاوى" (٢١/ ٤٧٩) و"إغاثة اللهفان" (١/ ١٥٠، ١٥٥، ١٥٦).
(٥) عدم طهارة شيء من النجاسات بالاستحالة، والنار -إِلا الخمرة- هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونصروه.
وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنها تطهر بالاستحالة والنار، وهي مخرَّجة من الخمرة إذا انقلبت بنفسها، خرَّجها المجد. واختاره الشيخ تقي الدين، وصاحب "الفائق" وابن القيم. قال ابن القيم في "الإعلام": وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس، فإنها نجسة لوصف الخبث، فإذا زال الموجب زال الموجَبُ. وهذا أصل الشريعة في مصادرها =