(٢) ينظر: "المغني" (١/ ٥٥)، و"الشرح الكبير" (٢/ ٣٠٧). والجلَّالة: البهيمة تأكل العذرة. ينظر: "المصباح المنير" (١/ ١٤٥). (٣) قال في "الإنصاف" (٢/ ٣٠٦): على الصحيح من المذهب. وعنه -أي الإمام أحمد- يطهر. اختاره أبو الخطاب في "الانتصار" والشيخ تقي الدين. اهـ. قال شيخ الإسلام: إن غسل السكاكين التي يذبح بها بدعة، وكذلك غسل السيوف. وإنما كان السلف يمسحون ذلك مسحًا. . . اهـ من "الفتاوى" (٢١/ ٥٢٤). (٤) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وقيل تطهر في الكل. اختاره المجد في "شرحه" وصاحب "الحاوي الكبير"، و"الفائق" والشيخ تقي الدين، وابن القيم. وغيرهم. دليل ذلك حديث ابن عمر: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. رواه أبو داود. ينظر: "الإنصاف" (٢/ ٢٩٨) و"الفتاوى" (٢١/ ٤٧٩) و"إغاثة اللهفان" (١/ ١٥٠، ١٥٥، ١٥٦). (٥) عدم طهارة شيء من النجاسات بالاستحالة، والنار -إِلا الخمرة- هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونصروه. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنها تطهر بالاستحالة والنار، وهي مخرَّجة من الخمرة إذا انقلبت بنفسها، خرَّجها المجد. واختاره الشيخ تقي الدين، وصاحب "الفائق" وابن القيم. قال ابن القيم في "الإعلام": وعلى هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس، فإنها نجسة لوصف الخبث، فإذا زال الموجب زال الموجَبُ. وهذا أصل الشريعة في مصادرها =