للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعُفي في غير مائع و) في غير (مطعوم عن يسير دم نجس) لا كثير (ونحوه) أي الدم، كالقيح، والصديد لتولدهما منه، فهما أولى بالعفو منه (من حيوانٍ طاهرٍ) في الحياة، لا نجس، لأنه لا يعفى عن يسير فضلاته، كعرقه وريقه، فدمه أولى (لا دم سبيل) قُبُل أو دُبُر، فلا يعفى عن شيءٍ منه، لأن حكمه حكم البول والغائط (إِلا) دم (من حيضٍ) أو نفاسٍ فيعفى عن يسيره؛ لأنه يشق التحرز منه.

(وما لا نفس له سائلة) كالعقرب، والخنفساء، والعنكبوت، والنحل، والزنبور، والدود من طاهر (وقمل وبراغيث وبعوضٌ ونحوها) كالذباب والنمل (طاهرة مطلقًا) سواء كانت حية أو ميتة.

(ومائع مسكر) نجس خمرًا كان أو نبيذًا لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} إلى قوله {رِجْسٌ} (١)، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام". رواه مسلم (٢)، ولأن النبيذ شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمر، وكذا الحشيشة المسكرة، قاله في "شرح المنتهى" (٣) لمصنفه (٤).


= ومواردها، بل وأصل الثواب والعقاب. وعلى هذا فالقياس الصحيح تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت. وقد نبش النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبور المشركين من موضع مسجده، ولم ينقل التراب. . . إلخ وقد ذكر أدلة مفيدة في تقرير هذا القول والانتصار له. ينظر: "الإنصاف" (٢/ ٢٩٩)، و"الفتاوى" (٢١/ ٧٠)، و"إعلام الموقعين" (٢/ ١٤)، و"بدائع الفوائد" (٣/ ١١٩ - ١٢٠).
(١) سورة المائدة، الآية: ٩٠.
(٢) مسلم، كتاب الأشربة (٣/ ١٥٨٨) عن ابن عمر.
(٣) "معونة أولي النهى شرح المنتهى" (١/ ٤٥٥).
(٤) مصنفه هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، أبو بكر بن شهاب الدين، الشهير بابن النجار. العالم العلامة. أخذ العلم عن والده، وحفظ "المقنع" وغيره من المتون. صارت إليه إمامة المذهب بعد والده والشيخ الشويكي والحجاوي. ألف "منتهى الإرادات" وشرحه بـ "معونة أولي النهى" في تسع مجلدات كبار. توفي عصر يوم الجمعة ٨/ ٢/ ٩٧٢ هـ ينظر: =