للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لو تيمم بعد الشروق بطل بالزوال (و) يبطل التيمم -أيضًا- بـ (مبطلات الوضوء) الثمانية (وبوجود ماءٍ) مقدور على استعماله بلا ضرر، وعلى ما تقدم (١) (إن تيمم لفقده) أي الماء.

(وسُنَّ لراجيه تأخير) للصلاة (لآخر وقت مختار) لا إلى وقت الضرورة.

(ومن عدم الماء والتراب) كمن حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب، (أو لم يمكنه استعمالها) أي: الماء والتراب كمن به قروح أو جراحات لا يستطيع معهما مس البشرة. أو به مرض يعجزه عن استعمال الماء والتراب، ولا ثم من يطهر بأحدهما (صلى الفرض فقط) دون النوافل (على حسب حاله) لأن الطهارة شرط، فلم تؤخر الصلاة عند عدمه (ولا إعادة) على من عَدِمَ الماء والتراب، أو عجز عن استعماله لهما فصلى على حسب حاله؛ لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته (ويقتصر على مجزئ) فلا يقرأ زائدًا على الفاتحة، ولا يستفتح، ولا يتعوذ، ولا يبسمل، ولا يسبح زائدًا على المرة الواحدة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة لركوع وسجود أو جلوس بين السجدتين. وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد نهض أو سلَّم في الحاله؛ لأنها صلاة ضرورة فتقيدت بالواجب إذ لا ضرورة للزائد (ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبًا) لأن قراءته في الصلاة ضرورة (٢).


= وابن عمرو وابن عمر. وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في "الفتاوى" (٢١/ ٤٣٧) إلى ضعف هذه الآثار. قال ابن التركماني في "الجوهر النقي على سنن البيهقي" (١/ ٢٢١) على أثر عليٍّ المذكور: وفي سنده رجلان: الحجاج بن أرطأة، قال البيهقي: لا يحتج به. . . مشهور بالتدليس قاله الدارقطني. والثاني: الحارث الأعور. قال الشعبي: كان كذابًا. اهـ بتصرف.
(١) (ص ٨٠).
(٢) كل ذلك مبني على أن التيمم مبيح لا رافع. وقد تقدم توهين هذا القول. ينظر (ص ٧٩).