للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على طهارة الماء، وهما فرضان في الوضوء دون ما سواه. والموالاة هنا بقدرها في وضوء.

(ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له) من صلاة أو طواف فرضًا أو نافلًا أو غيرهما من حدث أصغر أو أكبر، أو نجاسة ببدن، ويكفيه لها تيمم واحد وإن تعددت مواضعها. فإن نوى رفع حدثه لم يصح تيممه؛ لأنه مبيح لا رافع.

وكذا من هو محدث حدثًا أصغر أو أكبر لا يكفيه التيمم عن واحد إِلا بنية عنهما. وكذا نجاسة على بدن لابد من تعيينها مع تعيين الحدث في نية التيمم.

(ولا يصلي به) أي التيمم (فرضًا إن نوى نفلًا) لأن من تيمم لشيء استباحه فما دونه على ما يستباح بالتيمم: فرض عين، فنذر، ففرض كفاية، فنافلة، فطواف فرض، فطواف نفلٍ، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجدٍ. (أو أطلق) النية لصلاة، أو طواف، ولم يعين فرضًا ولا نفلًا، لم يستبح إِلا النفل فقط (١).

(ويبطل) التيمم، حتى تيمم جنب لقراءة القرآن، ولبث بمسجدٍ، وتيمم حائض لوطءٍ (بخروج الوقت) لقول علي -رضي اللَّه عنه- التيمم لكل صلاة (٢). فلو تيمم وقت الصبح بطل تيممه بعد طلوع الشمس. وكذا


(١) كل ذلك مبني على أن التيمم مبيح لا رافع. وقد بيَّنت (ص ٧٩) أن الصحيح خلاف ذلك. فهو رافع يقوم مقام الماء مطلقًا، يستبيح به كما يستبيح بالماء. قال شيخ الإسلام في "الفتاوى" (٢١/ ٤٣٦)، ويتيمم بعد الوقت كما يتوضأ قبل الوقت، ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده، وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة، كما أنه إذا توضأ لنافلة صلى به الفريضة. . وهذا قول كثير من أهل العلم. . . وهذا هو القول الصحيح، ويدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. اهـ
(٢) أخرجه البيهقي في "سننه" كتاب الطهارة، باب التيمم لكل فريضة (١/ ٢٢١) قال ابن حزم في "المحلى" (٢/ ١٧٨): لا يصح. اهـ وضعف الآثار الواردة في الباب عن ابن عباس =