ووجه الرواية الأخرى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التراب كافيك ما لم تجد الماء" ولأنه غير عالم بوجود الماء قريبًا منه، فاشبه ما لو طلب فلم يجد. ولأن قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا. . .} يقتضي عدم الوجدان مطلقًا عن قيد الطلب فيعمل بإطلاقه. ينظر: "المغني" (١/ ٣١٣)، و"الشرح الكبير" (٢/ ١٩٧). تنبيه: اشتراط طلب الماء إنما هو للمسافر في الفلوات. أما من كان في العمران أو في قربها وجب عليه مطلقًا. هذا هو الظاهر من كلام الأصحاب. (١) في الأصل: (ومنها) والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٩٢). (٢) سورة النساء، الآية: ٤٣. (٣) سورة النساء، الآية: ٤٣. (٤) أخرجه البخاري في التيمم، باب التيمم ضربة، وباب التيمم للوجه والكفين (١/ ٨٧ - ٩٠)، ومسلم في كتاب الحيض (١/ ٢٨٠).