للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وفروضه) أي التيمم أربعة في الجملة.

أحدها: (مسح وجهه) ومنه (١) اللحية، لقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} (٢) سوى ما تحت شعر ولو كان خفيفًا، وسوى داخل فمٍ وأنفٍ. ويكره إدخال التراب فمه وأنفه لتقذيره.

(و) الثاني مسح (يديه إلى كوعيه) لقوله تعالى: {وَأَيْدِيكُمْ} (٣) وإذا عُلِّق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع، كقطع السارق، ومس الفرج. ولحديث عمار قال: بعثني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حاجة فأجنبت فلما أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له. فقال: "إنما يكفيك أن تقوك بيديك هكذا"، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه (٤).

الثالث والرابع (وفي) حدث (أصغر ترتيب وموالاة أيضًا. .) لا في حدث أكبر، أو نجاسة على بدن، فلا يجب ترتيب وموالاة؛ لأن التيمم مبني


= كالصيام في الظهار، ولأنه سبب للصلاة مختص بها، فلزمه الاجتهاد في طلبه عند الإعواز كالقبلة.
ووجه الرواية الأخرى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التراب كافيك ما لم تجد الماء" ولأنه غير عالم بوجود الماء قريبًا منه، فاشبه ما لو طلب فلم يجد. ولأن قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا. . .} يقتضي عدم الوجدان مطلقًا عن قيد الطلب فيعمل بإطلاقه. ينظر: "المغني" (١/ ٣١٣)، و"الشرح الكبير" (٢/ ١٩٧). تنبيه: اشتراط طلب الماء إنما هو للمسافر في الفلوات. أما من كان في العمران أو في قربها وجب عليه مطلقًا. هذا هو الظاهر من كلام الأصحاب.
(١) في الأصل: (ومنها) والمثبت من "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٩٢).
(٢) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(٣) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(٤) أخرجه البخاري في التيمم، باب التيمم ضربة، وباب التيمم للوجه والكفين (١/ ٨٧ - ٩٠)، ومسلم في كتاب الحيض (١/ ٢٨٠).