(١) أخرجه مسلم في كتاب الحج (٢/ ٩٧٥) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. (٢) بأن وصل إلى بئر لا يقدر على الغسل منه، وفي رحله دلو ورشاء -وهو حبل الدلو- لكن نسيه أعاد، وكذا لو نسي ثمه. ينظر: "حاشية الروض المربع" لابن قاسم (١/ ٣١٥). (٣) بأن كان الماء في رحله أو بقربه في بئر أعلامها ظاهرة، وكان يتمكن من تناوله منها، أو مع عده ولم يعلم به السيد. ينظر: "حاشية الروض" للعنقري (١/ ٨٩) وابن قاسم (١/ ٣١٥). (٤) هذا هو المذهب وعليه الأصحاب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه لا يشترط طلب الماء، اختاره أبو بكر عبد العزيز، وأبو الحسن التميمي. قاله ابن رجب في "شرح البخاري" كما في "الإنصاف" (٢/ ١٩٧) -قال في "الإنصاف" (٢/ ١٩٧): محل الخلاف في لزوم الطلب إذا احتمل وجود الماء وعدمُه. أنها إن تحفق عدم الماء فلا يلزم الطلب رواية واحدة. قاله غير واحد. . وإن ظنَّ وجوده إمّا في رحله أو رأق خضرة ونحوها وجب الطلب رواية واحدة. . قال الزركشي: إجماعًا. اهـ ودليل رواية وجوب الطلب قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ولا يقال: لم يجد. إِلا لمن طلب، لجواز أن يكون بقربه ماءٌ لا يعلمه. ولأنه بدل فلم يجز العدول إليه قبل طلب المبدل، =