للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن وجد) محدث (ماءً لا يكفي لطهارته استعمله) فيما يكفي وجوبًا، (ثم تيمم. ويتيمم للجرح عند غسله) لو كان صحيحًا؛ لئلا يفوت الترتيب (إن لم يمكن مسحه بالماء) فإن أمكن مسحه بالماء بأن كان الجرح طاهرًا ولا ضرر في مسحه، وجب مسحه بالماء وأجزأ، لأن المسح بعض الغسل، وقد قدر عليه، لحديث: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (١). كمن عجز عن الركوع أو السجود، وقدر على الإيماء.

(ويغسل الصحيح) بعد مسح الجريح. (وطلب الماء شرط) لصحة التيمم. فلو تيمم قبله لم يصح تيممه (فإن نسي قدرته عليه) أي الماء (٢)، أو جهله بموضمع يمكنه استعماله ولو مع عبده (٣) (وتيمم أعاد) لأن الطهارة تجب مع العلم والذِّكر، فلا تسقط بالنسيان، كمصلٍّ محدثًا ناسٍ لحدثه، وكمصلٍّ عريانًا ناسٍ للسترة، ومكفرٍ بصومٍ ناسٍ للرقبة (٤).


= و"الروض المربع" (١/ ٣٥٦ - ٣٥٧).
(١) أخرجه مسلم في كتاب الحج (٢/ ٩٧٥) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٢) بأن وصل إلى بئر لا يقدر على الغسل منه، وفي رحله دلو ورشاء -وهو حبل الدلو- لكن نسيه أعاد، وكذا لو نسي ثمه. ينظر: "حاشية الروض المربع" لابن قاسم (١/ ٣١٥).
(٣) بأن كان الماء في رحله أو بقربه في بئر أعلامها ظاهرة، وكان يتمكن من تناوله منها، أو مع عده ولم يعلم به السيد. ينظر: "حاشية الروض" للعنقري (١/ ٨٩) وابن قاسم (١/ ٣١٥).
(٤) هذا هو المذهب وعليه الأصحاب. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه لا يشترط طلب الماء، اختاره أبو بكر عبد العزيز، وأبو الحسن التميمي. قاله ابن رجب في "شرح البخاري" كما في "الإنصاف" (٢/ ١٩٧) -قال في "الإنصاف" (٢/ ١٩٧): محل الخلاف في لزوم الطلب إذا احتمل وجود الماء وعدمُه. أنها إن تحفق عدم الماء فلا يلزم الطلب رواية واحدة. قاله غير واحد. . وإن ظنَّ وجوده إمّا في رحله أو رأق خضرة ونحوها وجب الطلب رواية واحدة. . قال الزركشي: إجماعًا. اهـ
ودليل رواية وجوب الطلب قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ولا يقال: لم يجد. إِلا لمن طلب، لجواز أن يكون بقربه ماءٌ لا يعلمه. ولأنه بدل فلم يجز العدول إليه قبل طلب المبدل، =