وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه رافعٌ، فيصلّي به إلى حدثه. فقد روى الميموني -كما في "المغني" (١/ ٣٤١) - أنه قال: إنّه ليعجبني أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث، لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجنب. يعني قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبي ذر: "يا أبا ذر الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك". وقد اختار هذه الرواية: أبو محمد ابن الجوزي، والشيخ تقي الدين، وابن رزين، وصاحب "الفائق" قاله في "الإنصاف" (٢/ ٢٤٢) وعليه: فإن التيمم يرفع الحدث إلى القدرة على الماء، ويتيمم لفرضٍ ونفل قبل وقته، ولنفلٍ غير معين لا سبب له وقت النّهي. قال شيخ الإسلام في "الفتاوى" (٢١/ ٤٣٦ - ٤٣٧): إنه القول الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار. . . قال: وأصحاب القول الآخر احتجوا بآثار منقولة عن بعض الصحابة وهي ضعيفة لا تثبت، ولا حجة في شيء منها ولو ثبتت. . . إلخ. ينظر: "المغني" (١/ ٣٤١)، و"المستوعب" (١/ ٣٠٥ - ٣٠٦)، و"الفتاوى" (٢١/ ٣٥٢)، =