للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

معلومة، وكذا لو استثنى منها جزءًا مشاعًا معلومًا.

ولا يصح بيع ثمرة شجرة إلَّا صاعًا لجهالة آصعها، فتؤدي إلى جهالة ما يبقى بعد الصاع، ولا بيع نصف داره الذي يليه، لأنه لا يعلم إلى أين ينتهي قياس النصف، كما لو باعه عشرة أذرع من ثوب أو أرض، وعين الابتداء دون الانتهاء.

ولا يصح استثناء حمل مبيع من أمة أو بهيمة، أو استثناء شحم مأكول لأنهما مجهولان، وكذا استثناء رطل لحم أو شحم فلا يصح لجهالة ما يبقى، ويصح استثناء رأس مأكول وجلده وأطرافه نصًّا (١) حضرًا وسفرًا، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مروا براعي غنم، فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها (٢)، ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردًا إلا في هذه الصورة؛ للخبر.

ولو أبي مشتر ذبح ما استثنى رأسه وجلده وأطرافه أو بعضها، ولم يشترطه عليه بائع في العقد، لم يجبر على الذبح، وعليه قيمته تقريبًا، فإن باع لمشتر ما استثناه صح كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل.

(و) الشرط السابع: (كون ثمن معلومًا) لمتعاقدين حال عقد البيع ولو برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه، أو وصف كما تقدم في المبيع، لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع، أو بمشاهدة كصبرة، ووزن صنجة (٣)، ولو جهلا، وبنفقة عبده فلانٍ، أو ولده أو زوجته أو نفسه ونحو ذلك،


= (٣/ ١١٧٥)، وأحمد دون قوله: "إلا أن تعلم".
(١) "الإنصاف" (١١/ ١٢٤).
(٢) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص ١٦٧) بنحوه.
وسَلب الذبيحة: جلدها وأكارعها وبطنها. "المعجم الوسيط" (١/ ٤٤١).
(٣) ويقال لها: سَنْجةٌ بالسين، وهو أفصح، وسنجة الميزان: ما يوزن به كالرطل والأوقية. ينظر: "تاج العروس" (٦/ ٤٩، ٧٣)، و"المصباح المنير" (١/ ٣٩٥) و"المعجم الوسيط" (١/ ٤٥٣).