للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شهرًا أو سنة أو يومًا ونحوه، لأن لها عرفًا يرجع إليه عند التنازع، بخلاف نفقة دابته.

ويرجع بائع مع تعذر معرفة قدر ثمن بأن تلفت الصبرة ونحوها بقيمة مبيع، لأن الغالب بيع الشيء بقيمته، ولو أسَّرا ثمنا بلا عقد ثم عقداه ظاهرًا بأكثر، أو عقدا بيعًا سرًا بثمن وعلانية بأكثر، فالثمن الأول؛ لأن المشتري إنما دخل عليه فلا يلزمه ما زاد. (فلا يصح البيع بما ينقطع به السعر)؛ أي يقف عليه للجهالة، ولا كما يبيع الناس، ولا بدينار أو درهم وثَمّ نقود متساوية رواجًا، فإن غلب أحدها صح وصرف إليه.

ولا يصح البيع بعشرة صحاحًا، أو إحدى عشر مكسرة، ولا بعشرة نقدًا، أو عشرين نسيئة لنهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البيعتين في بيعة (١)، وفسره العلماء بذلك (٢)، ولا يصح بيع شيء بثمن معلوم ورطل خمر أو جلد ميتة نجس، ولا يصح بيع شيء بدينار إلا درهمًا نصًّا (٣)، ويصح بيع ما بوعاء جزافًا مع ظرفه أو دونه أو كل رطل بكذا على أن يسقط منه وزن الظرف.

ومن اشترى شيئًا في ظرف كسمن ونحوه فوجد فيه رُبًّا (٤) أو غيره صح البيع في الباقي بقسطه من الثمن، كما لو باعه صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت تسعة، وله الخيار لتبعض الصفقة عليه، ولم يلزم البائع بدل الرُّبِّ ونحوه، سواء كان عنده من جنس المبيع أم لا، فإن تراضيا على إعطاء البدل جاز.


(١) أخرجه الترمذي في البيوع باب النهي عن بيعتين في بيعة (٣/ ٥٣٣) وقال: حسن صحيح، والنسائي في البيوع باب بيعتين في بيعة (٧/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، وأخرجه أبو داود في البيوع باب فيمن باع بيعتين في بيعة (٣/ ٧٣٨) بلفظ: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، قال الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٥): صحح على شرط مسلم، وأقره الذهبي.
(٢) ينظر "معالم السنن" للخطابي (٥/ ٩٧ - ٩٨) و"شرح المنتهى" (٢/ ١٥٢).
(٣) "معونة أولي النهي" (٤/ ٤٥).
(٤) رُبُّ السمن والزيت: ثُفله الأسود. "المعجم الوسيط" (١/ ٤٨٠).