للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ومن باع معلومًا ومجهولًا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب لم يعين، صح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن، وبطل في المجهول، لأن المعلوم صدر فيه البيع من أهله بشرطه، ومعرفة ثمنه ممكنة بتقسيط الثمن على كل منهما وهو ممكن، لا إن تعذر علم المجهول ولم يتبين ثمن المعلوم: كبعتك هذه الفرس وحمل الأخرى بكذا، فلا يصح لأن المجهول لا يصح بيعه، والمعلوم مجهول الثمن، ولا سبيل إلى معرفته، لأنها إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما، والمجهول لا يمكن تقويمه، فإن بين ثمن كل منهما صح في المعلوم بثمنه.

(وإن باع مشاعًا بينه وبين غيره، أو) باع (عبده وعبدَ غيره بغير إذن) شريك (أو) باع (عبدًا وحرًا، أو) باع (خَلًّا وخمرًا صفقة واحدةَ صح) البيع (في نصيبه) من المشاع (و) صح في (عبده، و) صح في (الخل بقسطه) من الثمن (ولمشتر الخيار) بين رد وإمساك إن لم يعلم الحال، لتبعض الصفقة عليه، وله الأرش إن أمسك فيما ينقصه تفريق، كزوجي خف ومصراعي باب، ويقدر خمر خَلًّا وحر عبدًا.

وإن جمع بين بيع وإجارة، أو بين بيع وصرف، أو بين بيع وخلع، أو بين بيع ونكاح بعوض واحد صحَّا؛ لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة، وقَسَّط العوض عليهما ليعرف عوض كل منهما تفصيلًا، وإن جمع بين بيع وكتابة (١) بطل البيع وصحت الكتابة.

(ولا يصح بلا حاجة (٢) بيع) ولو قل المبيع ممن تلزمه الجمعة (ولا)


(١) هي: أن يُكاتِب عَندَه أو أمته على مال منجَّم، ويكتب العبدُ عليه أنه يَعْتُقَ إذا أدَّاهُ.
ينظر: "المصباح المنير" (٢/ ٧١٩) و"التوقيف" (ص ٥٩٩).
(٢) قال ابن بدران في "حاشيته على أخصر المختصرات" (ص ١٦٤): الحاجة هنا الاضرار، كمن اضطر إلى طعام أو شراب أو غيرهما فوجده يباع وقت النداء، ويخاف من أنه إذا تركه لم يجده بعد الصلاة، أو كان جائعًا وقت النداء. اهـ
ينظر "التنقيح المشبع" (ص ١٢٦) و"الإنصاف" (١١/ ١٦٤) و"كشف القناع" (٣/ ١٨٠) =