ينظر: أسد الغابة ٦/ ٣١ - ٣٢، والإصابة ٦/ ٣٤١ - ٣٤٢. (٢) الحديث الأول: أخرجه الإمام أحمد برقم (١٩٣٥٨) المسند ٥/ ٥٩٣، ومسلم، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، كتاب البر والصلة والآداب برقم (٢٥٩٥) صحيح مسلم ٤/ ٢٥٠٤، وأبو داود، باب النهي عن لعن البهيمة، كتاب الجهاد برقم (٢٥٦١) سنن أبي داود ٣/ ٢٦، والدارمي، باب النهي عن لعن الدواب، كتاب الاستئذان برقم (٢٦٧٧) سنن الدارمي ٢/ ٣٧٤، والبيهقي، باب النهي عن لعن البهيمة، كتاب الحج، السنن الكبرى ٥/ ٢٥٤، وجميعهم عن عمران وليس عن عمر. والحديث الثاني: أخرجه الإمام أحمد برقم (١٩٢٦٧) المسند ٥/ ٥٧٧، ومسلم، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، كتاب البر والصلة والآداب برقم (٢٥٩٦) صحيح مسلم ٤/ ٢٠٠٥، والبيهقي، باب النهي عن لعن البهيمة، كتاب الحج، السنن الكبرى ٣/ ٢٠٤. (٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.