(٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: أخرجه أبو داود، باب من أحق بالولد، كتاب الطلاق برقم (٢٢٧٦) سنن أبي داود ٢/ ٢٨٣، وأحمد برقم (٦٦٦٨) المسند ٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩، وعبد الرزاق، باب أي الأبوين أحق بالولد، كتاب الطلاق برقم (١٢٥٩٧) المصنف ٧/ ١٥٣، والدارقطني، باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٣٠٤، والحاكم، باب حضانة الولد للمرأة المطلقة ما لم تنكح، كتاب الطلاق، المستدرك ٢/ ٢٠٧، والبيهقي، باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد. .، كتاب النفقات، السنن الكبرى ٨/ ٤ - ٥، والحديث قالا عنه الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في الإرواء ٧/ ٢٤٤.