للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والأَحَقُّ بِهَا) أي حضانة الطفل (أُمٌّ) له، لحديث ابن عمرو (١): "أن امرأةً قالت: يارسول اللَّه! إنَّ ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً، وحِجْرِيْ له حواء، وأنَّ أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تَنْكِحِيْ" رواه أبو داود وغيره (٢)، ولأنها أشفق والأب لا يلي حضانته بنفسه وإنما يدفعه لامرأته أو غيرها من النساء، وأمه أولى ممن يدفعه إليها ولو بأجرة مثلها، كرضاع حيث كانت أهلًا، (ثُمَّ) إن لم تكن أمٌّ أو لم تكن أهلًا للحضانة فـ (أُمَّهَاتُهَا القُرْبَى فالقُربى)؛ لأنهنَّ نساءٌ لهنَّ ولادةٌ مُتحققةٌ أشبهن الأمّ، (ثُمَّ) بعدهن (أبٌ)؛ لأنه الأصل وأحق بولاية المال، (ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ كَذلك) أي القربى فالقربى لإدلائهن بعصبةٍ قريبةٍ، (ثُمَّ جَدٌّ) لأبٍ لأنه في معنى الأب الأقرب فالأقرب، (ثُمَّ أمَّهاتُه كَذلك) لإدلائهنَّ بعصبةٍ، (ثُمَّ أخْتٌ لأبَوَيْنِ) لمشاركتها له في النسب وقوة قرابتها، (ثُمَّ) أختٌ (لأُمٌّ) لإدلائها بالأم كالجدات، (ثُمَّ) أخت (لأَبٍ، ثُمَّ خَالةٌ) لأبوين، ثم خالةٌ لأمٍّ ثم خالةٌ لأبٍ لإدلاء


(١) في الأصل: ابن عمر، والمثبت من كتب الحديث.
(٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: أخرجه أبو داود، باب من أحق بالولد، كتاب الطلاق برقم (٢٢٧٦) سنن أبي داود ٢/ ٢٨٣، وأحمد برقم (٦٦٦٨) المسند ٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩، وعبد الرزاق، باب أي الأبوين أحق بالولد، كتاب الطلاق برقم (١٢٥٩٧) المصنف ٧/ ١٥٣، والدارقطني، باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني ٣/ ٣٠٤، والحاكم، باب حضانة الولد للمرأة المطلقة ما لم تنكح، كتاب الطلاق، المستدرك ٢/ ٢٠٧، والبيهقي، باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد. .، كتاب النفقات، السنن الكبرى ٨/ ٤ - ٥، والحديث قالا عنه الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في الإرواء ٧/ ٢٤٤.