للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهي لغة: المجازاة (١). وشرعًا: عقد على منفعة مباحة معلومة، تؤخذ شيئًا فشيئًا (٢).

(وتصح الإجارة بثلاثة شروط):

أحدها: (معرفة منفعة) لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيع: إما بعرف كسكنى دار شهرًا، وخدمة آدمي سنة، فلا تحتاج إلى ضبط، كالسكنى فيخدمه نهارًا، ومن الليل ما يكون من خدمة أوساط الناس، أو بوصف، كحمل زُبْرَة حديد (٣) وزنها كذا إلى محل كذا، لأن المنفعة إنما تعرف بذلك، فإن كان كتابًا، فوجد المحمول إليه غائبًا، فله الأجرة، لذهابه، ورده. وفي "الرعاية" (٤): إن وجده ميتًا، فالمسمى فقط. أو بناء حائط، فيذكر طوله، وعرضه، وسمكه، وآلته، لاختلاف الغرض، فلو بناه، ثم سقط، فله الأجرة، لأنه وفَّى بالعمل، إلا إنا كان سقوطه بتفريطه.

وتصح إجارة أرض معينة، برؤية، لا وصف، لأن الأرض لا تنضبط به، لزرع، أو غرس، أو بناء معلوم. أو لزرع، أو غرس، أو بناء ما شاء، أو لزرع، أو لغرس، أو لبناء، ويسكت، فله زرع وغرس وبناء ما شاء، كأنه استأجرها لأكثر ذلك ضررًا.

وإن كانت الإجارة لركوب: اشترط مع ذكر الموضع المركوب إليه، معرفة راكب، برؤية، أو صفة، وذكر كوب كمبيع، إن لم يكن مرئيًا، لاختلاف المقاصد بالنظر إلى أجناس المركوب، من كونه فرسًا، أو


(١) هي مشتقة من الأجر، وهو: العوض، ومنه سمي الثواب أجرًا، "المغني" (٨/ ٧) و"المطلع" (ص ٢٦٤). وينظر: "طلبة الطلبة" (ص ٢٦١) و"المغرب" (ص ٢٠).
(٢) "الروض المربع" (٥/ ٢٩٣) و"كشف المخدات" (ص ٢٨١).
(٣) الزبرة: بضم الزاي: القطعة من الحديد. قال تعالى: {آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ}، "المطلع" (ص ٢٦٤).
(٤) "الرعاية" لابن حمدان. وقد نقله عنه في "الإنصاف" (١٤/ ٢٦٥).