للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يدل عليه فلا يختص بـ للَّه عليَّ ونحوه ولا ينعقد بغير القول كالنكاح والطلاق.

وأجمعوا على صحة النذر ولزوم الوفاء به في الجملة (١) لقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} (٢) {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} (٣)، وحديث عائشة مرفوعًا: "من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" (٤).

وابتداء (النَّذْرُ مَكْرُوهٌ) لحديث: "النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج [به] (٥)


(١) الإشراف ١/ ٤٧٨، وصحيح مسلم بشرح النووي ١١/ ٩٦، والإفصاح ٢/ ٣٣٩.
وينظر: المبسوط ٨/ ١٣٥، وبدائع الصنائع ٥/ ٨١، وبداية المجتهد ١/ ٤٢٢، والذخيرة ٤/ ٧١ - ٧٢، والأم ٨/ ٤٠٥، ومغني المحتاج ٤/ ٣٥٤، والإرشاد ص ٤١٠ - ٤١١، والمغني ١٣/ ٦٢١، وكشاف القناع ٦/ ٢٧٣.
(٢) سورة الإنسان من الآية (٧).
(٣) سورة الحج من الآية (٢٩).
(٤) أخرجه البخاري، باب النذر في الطاعة، كتاب الأيمان والنذور برقم (٦٦٩٦) صحيح البخاري ٨/ ١١٩ - ١٢٠، وأبو داود، باب ما جاء في النذر في المعصية، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٢٨٩) سنن أبي داود ٣/ ٢٣٢، والترمذي، باب من نذر أن يطيع اللَّه فليُطعه، كتاب الأيمان والنذور برقم (١٥٢٦) الجامع الصحيح ٤/ ٨٨، والنسائي، باب النذر في الطاعة، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٨٠٦) المجتبى ٧/ ١٧، وابن ماجة، باب النذر في المعصية، كتاب الكفارات برقم (٢١٢٦) سنن ابن ماجة ١/ ٦٨٧، وأحمد برقم (٢٥٣٤٩) المسند ٧/ ٣٢٠.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من كتب الحديث.