للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من البخيل" (١)، وقال ابن حامد (٢) وغيره: لا يَرُدُّ قَضَاءً ولا يَمْلِكُ به شيئًا مُحْدَثًا (٣). قال تعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} (٤)، وحرمه طائفة من أهل الحديث (٥)، ونقل عبد اللَّه: نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

(ولا يَصِحُّ) النذر (إلا مِنْ مُكلَّفٍ)، فلا ينعقد من غير مكلف كالإقرار، (والْمُنْعَقِدُ) من النذر (ستةُ أنواعٍ): -

أحدها: النّذر (المُطْلَقِ كـ) قوله: (للَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذا)، أو إن فَعَلْتُ كذا فـ للَّه عليّ نذر (ولا نِيَّةَ) له بشيء وفعل ما علق عليه نذره


(١) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه البخاري، باب الوفاء بالنذر، كتاب الأيمان والنذور برقم (٦٦٩٢) صحيح البخاري ٨/ ١١٩، ومسلم، باب النهي عن النذر. . .، كتاب النذر برقم (١٦٣٩) صحيح مسلم ٣/ ١٢٦١.
(٢) هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان، البغدادي، أبو عبد اللَّه، إمام الحنابلة ومفتيهم في زمانه، له مصنفات في العلوم الختلفة، منها: "الجامع في الذهب" نحوًا من أربعمائة جزءٍ، و"شرح الخرقي" و"شرح أصول الدين"، توفي راجعًا من مكة سنة ٤٠٣ هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٧١ - ١٧٧، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٠٣ - ٢٠٤، والمقصد الأرشد ١/ ٣١٩ - ٣٢٠، والمنهج الأحمد ٢/ ٣١٤ - ٣١٩.
(٣) ينظر: كتاب الفروع ٦/ ٣٩٥، والمبدع ٩/ ٣٢٥، والإنصاف ٢٨/ ١٦٩.
(٤) سورة القصص من الآية (٦٨).
(٥) ينظر: فتح الباري ١١/ ٥٧٧ - ٥٧٨.