للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فـ) عليه (كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ إِنْ فَعَلَه)، لحديث عقبة بن عامر مَرفوعًا: "كفارة النذر إذا لم يسم كفَّارة يمين" رواه ابن ماجة والترمذي (١) وقال: "حسىن صحيح غريب".

النوع (الثاني: نَذْرُ لِحَاجٍ وغَضَبٍ وهُو تَعْلِيْقهُ) أي النذر (بشرطٍ يَقْصِدُ المَنْعَ من) فعلـ (ـه أو) يقصد (الحملَ عَليهِ) أي على فعله، فالأول (كـ) قوله: (إِنْ كَلَّمْتُكَ فَعَليَّ كذا) من حج أو عتق ونحو ذلك (فيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ و) بين (كَفَّارَةِ يمينٍ) لحديث عمران بن حصين قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا نذر في غضبٍ وكفَّارَتُه كفارة يَمين" رواه سعيد (٢)، ولا يَضُرُّ قوله على مذهب من يلزم بذلك أو لا أقلد من يَرَى بالكفارة ونحوه؛ لأنه توكيد والشرع لا يتغير به.

النوع (الثالث: نذرُ) فِعْلٍ (مُباحٍ كـ) قوله: (للَّه عَلَيَّ أن أَلْبَسَ ثوبي) وأرْكَبَ دابتي (فيُخَيَّر أيضًا) بين فعل وكفارة يمين كما لو حلف عليه.


(١) الحديث سبق تخريجه ص ٨٨٧.
(٢) أخرجه النسائي، باب كفارة النذر، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٨٤٢ - ٣٨٤٣) المجتبى ٧/ ٢٨، وأحمد برقم (١٩٣٨٧) المسند ٥/ ٥٩٨، والبيهقي، باب من جعل فيه كفارة يمين، كتاب الأيمان، السنن الكبرى ١٠/ ٧٠، من طرق عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين به. وهذا إسناد ضعيف جدًا، محمد بن القبير الحنظلي متروك، قاله الحافظ ابن حجر في التقريب ص ٤٧٨. وقال النسائي: "محمد بن الزبير الحَنْظَلي ضعيف لا يقوم بمثله حجةٌ، وقد اختلف عليه في هذا الحديث. . وقيل إن الزبير لم يسمع من عمران بن حصين". ا. هـ، وبهذا أعلّه البيهقي.