للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فراش زوجها لعنتها الملائكة إلى أن ترجع" متفق عليه (١)، (فإن أصرت) على النشوز بعد وعظها (هجرها في المضجع) أي ترك مضاجعتها (ما شاء) ما دامت كذلك، (و) هجرها (في الكلام ثلاثا) -أي ثلاثة أيام- لا فوقها لقوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} (٢)، ولحديث أبي هريرة مرفوعا: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" (٣)، (فإن أصرت) مع هجرها في المضجع والكلام على ما هي عليه (ضربها) ضربا (غير شديد) لحديث: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم" (٤)، ولا يجلدها فوق عشرة أسواط لحديث: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود اللَّه


(١) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أخرجه البخاري، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، كتاب النكاح برقم (٥١٩٤) صحيح البخاري ٧/ ٢٧، ومسلم، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، كتاب النكاح برقم (١٤٣٦) صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٩.
(٢) سورة النساء من الآية (٣٤).
(٣) أخرجه مسلم، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي، كتاب البر والصلة برقم (٢٥٦٢) صحيح مسلم ٤/ ١٩٨٤، وأبو داود، باب فيمن يهجر أخاه المسلم، كتاب الأدب برقم (٤٩١٢) سنن أبي داود ٤/ ٢٧٩، وأحمد برقم (٨٨٤٨) المسند ٣/ ١٠٠.
ومن حديث أبي أيوب -رضي اللَّه عنه-: أخرجه البخاري، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، كتاب الاستئذان برقم (٦٢٣٧) صحيح البخاري ٨/ ٤٥، ومسلم، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر، كتاب البر والصلة برقم (٢٥٦٠) صحيح مسلم ٤/ ١٩٨٤.
(٤) من حديث عبد اللَّه بن زمعة مرفوعا: أخرجه البخاري، باب ما يكره من ضرب النساء، كتاب النكاح برقم (٥٢٠٤) صحيح البخاري ٧/ ٢٩، ومسلم، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، كتاب الجنة برقم (٢٨٥٥) صحيح مسلم ٤/ ٢١٩١.