للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى" متفق عليه (١)، ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة، وليس له ضربها إلا بعد هجرها في الفراش والكلام؛ لأن القصد التأديب والزجر، فيبدأ فيه بالأسهل، وقال أحمد في الرجل يضرب امرأته: "لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لم ضربها للخبر" (٢) رواه أبو داود (٣). ويمنع من هذه الأشياء من علم بمنعه حقها حتى يؤديه، وحتى يحسن عشرتها لظلمه بطلبه حقه مع منع حقها، وينبغي للمرأة أن لا تغضب زوجها، لحديث أحمد عن الحصين بن أبي حصين (٤): "أن عمة له أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: انظري أين أنت منه فإما هو جنتك ونارك" (٥)، قال في


(١) من حديث أبي بردة الأنصاري مرفوعا: أخرجه البخاري، باب كم التعزير والأدب؟ ، كتاب المحاربين برقم (٦٨٤٨) صحيح البخاري ٨/ ١٤٤ - ١٤٥، ومسلم، باب قدر أسواط التعزير، كتاب الحدود برقم (١٧٠٨) صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٢ - ١٣٣٣.
(٢) ينظر: المغني ١٠/ ٢٦٢، وكتاب الفروع ٥/ ٣٣٧، والمبدع ٧/ ٢١٥، والإنصاف ٢١/ ٤٧٣.
(٣) من حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- مرفوعا، باب في ضرب النساء، كتاب النكاح برقم (٢١٤٧) سنن أبي داود ٢/ ٢٤٦، ولفظه: "لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته" وأخرجه بنحوه ابن ماجة، باب ضرب النساء، كتاب النكاح برقم (١٩٨٦) سنن ابن ماجة ١/ ٦٣٩، وأحمد برقم (١٢٣) المسند ١/ ٣٥، والبيهقي، باب لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته، كتاب القسم والنشوز، السنن الكبرى ٧/ ٣٠٥، والحاكم، باب لا تنم إلا على وتر، كتاب البر والصلة، المستدرك ٤/ ١٧٥، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في الإرواء ٧/ ٩٨ - ٩٩.
(٤) الصواب: حصين بن محصن، وهو: ابن النعمان الأنصاري، الخطمي، المدني، قال ابن السكن: يقال: له صحبة، غير أن روايته عن عمته، وليست له رواية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ينظر: الجرح والتعديل ٣/ ١٩٦، وتهذيب الكمال ٦/ ٥٣٨، والإصابة ٢/ ٧٨.
(٥) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٨٥٢٤) المسند ٥/ ٤٥١، والبيهقي، باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة، كتاب القسم والنشوز، السنن الكبرى ٧/ ٢٩١، والحاكم، باب حق الزوج على