(٢) ينظر: المغني ١٠/ ٢٦٢، وكتاب الفروع ٥/ ٣٣٧، والمبدع ٧/ ٢١٥، والإنصاف ٢١/ ٤٧٣. (٣) من حديث عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- مرفوعا، باب في ضرب النساء، كتاب النكاح برقم (٢١٤٧) سنن أبي داود ٢/ ٢٤٦، ولفظه: "لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته" وأخرجه بنحوه ابن ماجة، باب ضرب النساء، كتاب النكاح برقم (١٩٨٦) سنن ابن ماجة ١/ ٦٣٩، وأحمد برقم (١٢٣) المسند ١/ ٣٥، والبيهقي، باب لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته، كتاب القسم والنشوز، السنن الكبرى ٧/ ٣٠٥، والحاكم، باب لا تنم إلا على وتر، كتاب البر والصلة، المستدرك ٤/ ١٧٥، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في الإرواء ٧/ ٩٨ - ٩٩. (٤) الصواب: حصين بن محصن، وهو: ابن النعمان الأنصاري، الخطمي، المدني، قال ابن السكن: يقال: له صحبة، غير أن روايته عن عمته، وليست له رواية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ينظر: الجرح والتعديل ٣/ ١٩٦، وتهذيب الكمال ٦/ ٥٣٨، والإصابة ٢/ ٧٨. (٥) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٨٥٢٤) المسند ٥/ ٤٥١، والبيهقي، باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة، كتاب القسم والنشوز، السنن الكبرى ٧/ ٢٩١، والحاكم، باب حق الزوج على