للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الفروع" (١): "إسناده جيد". وينبغي للزوج مداراتها، وحدث رجل لأحمد: ما قيل: العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل، فقال أحمد: "العافية عشرة أجزاء كلهما في التغافل" (٢).

(وله) -أي الزوج- (ضربها على ترك فرائض اللَّه تعالى) كواجب صلاة وصوم، وينبغى تعليق السوط بالبيت للخبر، رواه الخلال (٣)، فإن لم تصل فقال أحمد: "أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي، ولا تغتسل من الجنابة، ولا تتعلم القرآن (٤).

فإن ادعى كل من الزوجين ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب رجل ثقة يشرف عليهما ويكشف حالهما، كعدالة وإفلاس من خبرة باطنة ليعلم الظالم منهما ويلزمهما الحق، لأنه طريق الإنصاف، فإن تعذر إسكانهما قرب ثقة يشرف عليهما، أو تعذر إلزامهما الحق وتشاقا بعث الحاكم إليهما حكمين ذكرين حرين مكلفين مسلمين عدلين


= زوجته، كتاب النكاح، المستدرك ٢/ ١٨٩ وقال: صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح الجامع ٢/ ٣٣.
(١) ٥/ ٣٤٠.
(٢) ينظر: كتاب الفروع ٥/ ٢٣٩، وكشاف القناع ٥/ ٢١٠.
(٣) عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رحم اللَّه امرءا علق في بيته سوطا يؤدب أهله" أخرجه ابن عدي في الكامل ٤/ ١٦٣٢، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ٣/ ١٨٣، وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه آدب لهم" أخرجه الطبراني في الكبير ١٠/ ٣٤٥ برقم (١٠٦٧١) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ١٠٦ وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط وقال: "إسناد الطبراني فيهما حسن". وحسنه الألباني في صحيح الجامع ٤/ ٣٧.
(٤) ينظر: المغني ١٠/ ٢٦٢، والشرح الكبير والإنصاف ٢١/ ٤٧٤، وكشاف القناع ٥/ ٢١٠.