للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكذا يحرا اتخاذ واستعمال مموه بذهب أو فضة، وهو: إناء من نحاس (١) يلقى فيما أذيب من ذهب أو فضة فيكتسب دونه كمصمتٍ (٢)، ومُطعّم بذهب أو فضة، بأن يحفر في إناء من نحو خشب حفْرٌ، ويوضع فيها قطع ذهب أو فضة بقدرها، ومُكفتٍ، بأن يُبْرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري، ويوضع فيها شريط رقيق هت ذهب أو فضة، ويدق عليه حتى يلصق كل ذلك، كمصمت في الحرمة. (أو مضببًا بأحدهما) أقي الذهب والفضة، فيحرمُ اتخاذه واستعماله (لكن تباح ضبةٌ يسيرةٌ) لا كثيرة (من فضة) لا من ذهب (لحاجة) كأن انكسر إناء خشب ونحوه، فضبب كذلك، فلا يحرمُ؛ لحديث أنس -رضي اللَّه عنه- أن قدح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- انكسر، فاتخذ مكان الشَّعْبِ (٣) سلسلة من فضة. رواه البخاري (٤). وهذا مخصص لعموم الأحاديث السابقة، فإن كانت من ذهب، أو كبيرة من فضة حرمت مطلقًا، وكذا إن كانت يسيرة لغير حاجة. والحاجة أن يتعلق بها غرض غير زينة (٥)


(١) أو حديد أو نحو ذلك. ينظر: "لسان العرب" (١٣/ ٥٤٤).
(٢) حَلي مصمتٌ: إذا كان لا يخالطه غيره. ينظر: "لسان العرب" (٢/ ٥٦).
(٣) الشَّعبُ هنا: الصَّدْعُ والشَّقُّ الذي فيه. ينظر: "لسان العرب" (٢/ ٥٦).
(٤) البخاري، كتاب الأشربة، باب الشرب من قدح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وآنيته (٦/ ٢٥٢).
(٥) قال شيخ الإسلام -كما في "الفتاوى" (٢١/ ٨١ - ٨٤) -: ومراد الفقهاء بالحاجة منا: أن يحتاج إلى تلك الصورة، كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة، سواء كان من فضة أو نحاس، أو حديد، أو غير ذلك.
وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة، بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة، والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردًا أو تبعًا. . . إلى أن قال: وإذا تبين الفرق بين ما يسميه الفقهاء في هذا الباب حاجة، وما يسمونه ضرورة: فيسير الفضة التابع يباح عندهم للحاجة، كما في حديث أنس. . . وأما إن كان اليسير للزينة ففيه أقوال في مذهب أحمد وغيره. . . اهـ.
وقال في "كشاف القناع" (١/ ٥٢): (وهي) أي الحاجة (أن يتعلق بها) أي الضبَّة (غرض غير زينة) بأن تدعو الحاجة إلى فعلها، لا أن لا تندفع بغيرها، فتجوز الضبة المذكورة عند انكسار القدح ونحو (ولو وجد غيرها) أي غير الضبة اليسيرة من الفضة، لأن احتياجه إلى كونها من =