(٢) قال في "الإنصاف" (٢/ ٩٢): إن وجد حائل، مثل أن لفَّ عليه خرقة، أو أدخله في كيس لم يجب الغسل، على الصحيح من المذهب. وقيل: يجب أيضًا. اهـ والخلاف فيما إذا لم ينزل، فإن أنزل وجب للإنزال، كما تقدم في الموجب الأول. وقد وجد في هذا العصر غطاءٌ رقيق عازل، يوضع على الذكر حال الجماع، يستخدم غالبًا لعزل ماء الرجل عن المرأة تفاديًا للحمل. وقد ذكر علماء المذاهب نصوصًا يستفاد منها حكم هذا العازل الجديد. ففي "روضة الطالبين" للنووي (١/ ٨٢)، ولو لفَّ على ذكره خرقة فأولجه، وجب الغسل على أصح الأوجه. ولا يجب في الثاني. والثالث: إن كانت الخرقة خشنة -وهي: التي تمنع وصول بلك الفرج إلى الذكر، وتمنع وصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر- لم يجب، وإلا وَجَبَ. اهـ وينظر: "الحاوي" للماوردي (١/ ٢٥٨، ٢٥٩) وذكر الزرقاني في "شرحه لخليل" (١/ ٩٦)، والخرشي في "شرحه لخليل" (١/ ١٦٣) التفريق بين الحائل الكثيف، والحائل الخفيف. فأوجبوا الغسل مع الخفيفة، وهي عندهم: ما حصل معها اللذة. وينظر: "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل" (١/ ٤٤٩ - ٤٥٠) فإن فيه نقولًا عن علماء المالكية في هذه المسالة. وقال العيني في "البناية" (١/ ٢٧٥): ولو لفَّ على ذكره خرقة، إن كان يجد حرارة الفرج، يجب، كإدخال ذكر الأقلف، وإلا فلا. اهـ وهذا كلام "تنوير الأبصار" قال في "رد المحتار" لابن عابدين (١/ ٣٠٣): قوله (إن وجد لذة الجماع) أي بأن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة. قوله (وإلا لا) أي ما لم ينزل. . . وقال بعضهم: يجب لأنه يسمى مولجًا. وقال بعضهم: لا يجب. وظاهر القولين الإطلاق. اهـ فتبين بذلك اتفاق جمهور العلماء على أن الحائل إذا كان رقيقًا وجب الغسل، وسائر أحكام الوطء. وهذا هو الصحيح، قال الشيخ ابن قاسم في "الحاشية" (١/ ٢٧٤): وهو ظاهر قوله =