فعلى ذلك يجب الغسل بعد الجماع بالحائل الرقيق المانع المصنوع من البلاستيك ونحوه، ولو لم ينزل. فإن أنزل وجب الغسل للإنزال. واللَّه أعلم. (١) أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٦١)، وأبو داود، الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (١/ ٢٥١)، والترمذي، الصلاة، باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل (٢/ ٥٠٢)، والنسائي، الطهارة، ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، غسل الكافى إذا أسلم (١/ ١٠٩)، وقد صحح الحديث ابن السكن -كما في نيل الأوطار (١/ ٢٨١) - وينظر: "إرواء الغليل" (١/ ١٦٣). (٢) أخرجه البخاري في الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر (٢/ ٧٣)، ومسلم في الجنائز (٢/ ٦٤٦) عن أم عطية -رضي اللَّه عنها- والضمير في قوله: "اغسلنها" يرجع إلى ابنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم تقع في شيء من روايات البخاري مسماة، وجاء في صحيح مسلم أنها زينب أم أمامة. وقيل غير ذلك. ينظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ١٢٨). (٣) ويستثنى من ذلك: شهيد المعركة والمقتول ظلمًا. وسيأتي في الجنائز (ص ٣٩٢). (٤) قد يوجد ذلك. قال الماوردي في "الحاوي الكبير" (١/ ٥٣٧): وقد يوجد هذا كثيرًا في النساء الأكراد. اهـ وأورد الماوردي (١/ ٥٣٥) أحاديث في ذلك لكنها أحاديث غريبة. نبه على ذلك النووي في "المجموع" (٢/ ٥٢٢) وانظر: "المجموع" (٢/ ١٥٠)، وذكر الصفتي المالكي في "حاشيته على ابن تركي" (ص ٧١): أن فاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما لقبت بالزهراء، لأنها لم تحض أصلا، وكانت إذا ولدت لم ينزل منها دم. فهي زهراء أي طاهرة، =