للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) الرابع (إسلام كافر) ولو مرتدًّا، ذكرًا أو أنثى أو خنثى، حديث قيس بن عاصم، أنه أسلم فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يغتسل بماء وسدر. رواه أحمد، وغيره (١).

(و) الخامس (موت) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسلنها" (٢)، وذلك تعبدًا لا من حدث، لبقاء سببه، ولا عن نجاسة، لتعذر طهارة عين النجاسة (٣).

(و) السادس (حيض) ويأتي حكمه في بابه، وانقطاعه شرط لصحة الغسل.

(و) السابع خروج دم (نفاس) فلا غسل لولادة عرت منه (٤)، ولا


= -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا التقى الختانان. . . " اهـ
فعلى ذلك يجب الغسل بعد الجماع بالحائل الرقيق المانع المصنوع من البلاستيك ونحوه، ولو لم ينزل. فإن أنزل وجب الغسل للإنزال. واللَّه أعلم.
(١) أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٦١)، وأبو داود، الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (١/ ٢٥١)، والترمذي، الصلاة، باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل (٢/ ٥٠٢)، والنسائي، الطهارة، ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، غسل الكافى إذا أسلم (١/ ١٠٩)، وقد صحح الحديث ابن السكن -كما في نيل الأوطار (١/ ٢٨١) - وينظر: "إرواء الغليل" (١/ ١٦٣).
(٢) أخرجه البخاري في الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر (٢/ ٧٣)، ومسلم في الجنائز (٢/ ٦٤٦) عن أم عطية -رضي اللَّه عنها- والضمير في قوله: "اغسلنها" يرجع إلى ابنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم تقع في شيء من روايات البخاري مسماة، وجاء في صحيح مسلم أنها زينب أم أمامة. وقيل غير ذلك. ينظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ١٢٨).
(٣) ويستثنى من ذلك: شهيد المعركة والمقتول ظلمًا. وسيأتي في الجنائز (ص ٣٩٢).
(٤) قد يوجد ذلك. قال الماوردي في "الحاوي الكبير" (١/ ٥٣٧): وقد يوجد هذا كثيرًا في النساء الأكراد. اهـ وأورد الماوردي (١/ ٥٣٥) أحاديث في ذلك لكنها أحاديث غريبة. نبه على ذلك النووي في "المجموع" (٢/ ٥٢٢) وانظر: "المجموع" (٢/ ١٥٠)، وذكر الصفتي المالكي في "حاشيته على ابن تركي" (ص ٧١): أن فاطمة بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما لقبت بالزهراء، لأنها لم تحض أصلا، وكانت إذا ولدت لم ينزل منها دم. فهي زهراء أي طاهرة، =