فائدة: أشار العلماء قديمًا إلى ما يعرف الآن بالعملية القيصرية، وبينوا حكم الولادة بها. قال ابن الهمام في "شرح فتح القدير" (١/ ١٨٦): . . . لو وَلَدَتْ من قبَلِ سُرَّتها، بأن كان ببطنها جرح، فانشقت وخرج الولد منها، تكون صاحبة جرح سائل، لا نفساء، وتقضي به العدة. وتصير الأمة أمَّ ولدٍ به. . . اهـ (١) أخرجهما البخاري في الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة (١/ ٢١٢)، ومسلم في كتاب الجمعة (٢/ ٥٧٩ - ٥٨٠). (٢) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ١٥ - ١٦)، وأبو داود في الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (١/ ٢٥٠)، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة (٢/ ٣٦٩)، والنسائي في الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (٣/ ٩٤) قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ وإنما يصحح هذا الحديث من حمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال، كما هو مذهب ابن المديني. ينظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ٧٢). (٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الاغتسال في العيدين (١/ ٤١٧) قال في "الزوائد" -المطبوع مع السنن-: هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس، وهو ضعيف. وحجاج بن تميم ضعيف أيضًا. اهـ وينظر: "سنن البيهقي" =