للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحرم بها وطءٌ، ولا يفسد بها صوم، والولد طاهر، ومع الدم يجب غسله.

(وسُنَّ) الغسل (لـ) صلاة (جمعة) في يومها لذكرٍ حَضَرَها ولو لم تجب عليه، لحديث أبي سعيد -مرفوعًا- "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من جاء منكم [الجمعة] فليغتسل" متفق عليهما (١)، وقوله: "واجب" أي: متأكد الاستحباب، ويدل على عدم وجوبه ما روى الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي (٢).

وسُنَّ الغسل لغسل ميت، (و) لصلاة (عيدٍ) لحاضرها، لحديث ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل يوم الفطر والأضحى. رواه ابن ماجه (٣).


= لأن اللَّه طهَّرها من دم الحيض والنفاس. اهـ
فائدة: أشار العلماء قديمًا إلى ما يعرف الآن بالعملية القيصرية، وبينوا حكم الولادة بها.
قال ابن الهمام في "شرح فتح القدير" (١/ ١٨٦): . . . لو وَلَدَتْ من قبَلِ سُرَّتها، بأن كان ببطنها جرح، فانشقت وخرج الولد منها، تكون صاحبة جرح سائل، لا نفساء، وتقضي به العدة. وتصير الأمة أمَّ ولدٍ به. . . اهـ
(١) أخرجهما البخاري في الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة (١/ ٢١٢)، ومسلم في كتاب الجمعة (٢/ ٥٧٩ - ٥٨٠).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ١٥ - ١٦)، وأبو داود في الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (١/ ٢٥٠)، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة (٢/ ٣٦٩)، والنسائي في الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة (٣/ ٩٤) قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ وإنما يصحح هذا الحديث من حمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال، كما هو مذهب ابن المديني. ينظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ٧٢).
(٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الاغتسال في العيدين (١/ ٤١٧) قال في "الزوائد" -المطبوع مع السنن-: هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس، وهو ضعيف. وحجاج بن تميم ضعيف أيضًا. اهـ وينظر: "سنن البيهقي" =