(١) أخرجه البخاري في الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (١/ ١٦٨)، ومسلم في الطهارة (١/ ٣١١) عن عائشة -رضي اللَّه عنها- في قصة مرض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. (٢) أخرجه البخاري في الحيض، باب عرق الاستحاضة (١/ ٨٤)، ومسلم في الحيض (١/ ٢٦٣) عن عائشة، أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فأمرها أن تغتسل. فقال: "هذا عرقٌ" فكانت تغتسل لكل صلاة. قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٢٧): هذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار، فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة، فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. وقال الشافعي: إنما أمرها -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تغتسل وتصلي، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعًا، وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم. وإلى هذا ذهب الجمهور. اهـ وقد وقع في "سنن أبي داود" كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة (١/ ٢٠٤) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها بالغسل لكل صلاة، وحُمِل على هذا الندب. ينظر: "فتح الباري" (١/ ٤٢٧).