وأثر ابن مسعود، نسبه إليه ابن أبي عمر في "الشرح الكبير" (٢/ ١٢٣) ولم أقف على من أخرجه. وقد أخرج مالك في "الموطأ" (١/ ٣٢٢) عن ابن عمر أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة. وينظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٤/ ٦٧ - ٦٨) ما ذكر في الغسل يوم عرفة في الحج. و"المصنف" لعبد الرزاق (٣/ ٣٠٨) باب الاغتسال في يوم العيد. (٢) أخرجه البخاري في الحيض، باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، وباب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض (١/ ٨١)، ومسلم في الحج (٢/ ٨٧٠ - ٨٧٢). وما ذكره المؤلف من وجوب نقض الحائض شعرها للغسل هو رواية عن أحمد، وعنه رواية أخرى أنه لا يجب النقض. اختارها ابن قدامة، وابن عبدوس، وابن عقيل، وغيرهم. لما في "صحيح" مسلم أن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول اللَّه إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للحيض والجنابة؟ قال: "لا إنما يكفيك أن تفرغي عليك ثلاث حفنات، ثم قد طهرت". وفي "صحيح مسلم" -أيضًا- (١/ ٢٦٠) أن عبد اللَّه بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. فقالت عائشة: يا عجبًا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد. ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات". فعلى هذا يحمل حديث عائشة الذي ذكره المؤلف على الاستحباب، جمعًا بين الأدلة. ينظر: "المغني" (١/ ٢٩٨)، و"شرح الزركشي على الخرقي" (١/ ٣٢٢)، و"الشرح الكبير" =