للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأزواج، فإن قالت: اخترت زوجي لم يقع شيء نصا (١)، ومتى اختلفا في نية فقول موقع الطلاق؛ لأنها لا تعلم إلا من جهته، وإن اختلافا في رجوع عن جعل طلاقها إليها ونحوه فالقول قول زوج؛ لأنهما اختلفا فيما يختص به ولو كان اختلافهما بعد إيقاع طلاق، ونص أحمد في رواية أبي الحارث (٢): "أنه لا يقبل بعده إلا ببينة تشهد أنه كان رجع قبل" (٣). قال المنقح: "وهو أظهر، وجزم به الشيخ تقي الدين" (٤)، وكذا دعوى عتق رقيق وكل في بيعه بعد أن باعه الوكيل ونحو ذلك.

وقوله لزوجته: وهبتك لأهلك أو نفسك ونحوه فمع قبول تقع طلقة رجعية وإلا فلغو.

ومن طلق في قلبه لم يقع طلاقه لما تقدم، وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه في ظاهر نصه، قال في رواية ابن هانئ: "إذا طلق في نفسه لا يلزمه ما لم يلفظ أو يحرك به لسانه". (٥) بخلاف قراءة في صلاة وذكر يجب فيها فلا يجزئه إن لم يسمع يه نفسه، قال في "الفروع" (٦): "ويتوجه كقراءة في صلاة". يعني أنه لا يقع طلاقه إذا حرك به لسانه إلا إذا تلفظ به بحيث يسمع نفسه إن لم يكن مانع.


(١) مسائل الإمام أحمد رواية عبد اللَّه ص ٣٦٦، والمغني ١٠/ ٣٩١، والإنصاف ٢٢/ ٢٩٣، والإقناع ٤/ ١٤، وكشاف القناع ٥/ ٢٥٦ - ٢٥٧.
(٢) هو: أحمد بن محمد، أبو الحارث، الصائغ، الحنبلي، ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان أبو عبد اللَّه يأنس به، وكان يقدمه ويكرمه، وكان عنده بموضع جليل، روى عن أبي عبد اللَّه مسائل كثيرة بضعة عشر جزءا، وجود الرواية عنه.
ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٧٤ - ٧٥، والمنهج الأحمد ٢/ ٦٠.
(٣) المغني ١٠/ ٣٨٧، والمحرر ٢/ ٥٦، والإنصاف ٢٢/ ١٦٣ - ١٦٤، وكتاب الفروع ٥/ ٣٩٤، والمبدع ٧/ ٢٨٩.
(٤) ينظر: التنقيح ص ٢٣٧، والاختيارات ص ٤٤٢.
(٥) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ١/ ٢٢٤، ورواية عبد اللَّه ص ٣٦٦، والمغني ١٠/ ٣٥٥، وكتاب الفروع ٥/ ٣٩٤، والمبدع ٧/ ٢٦٨، والإنصاف ٢٢/ ٣٠١.
(٦) ٥/ ٣٩٤.