للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا فلا تتجاوزه، أو يفسخ ما جعله لها أو يطأها لدلالته على رجوعه نصا (١) أو ترد هي فتبطل الوكالة كسائر الوكالات، إلا قوله: اختاري نفسك فيختص بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع نصا (٢)، روي عن عمر وعثمان (٣) وابن مسعود (٤) وجابر (٥)، فإن قام أحدهما من المجلس أو تشاغلا بقاطع قبل اختيارها كأن انتقلا من كلام إلى غيره أو تشاغلا بصلاة بطل اختيارها، وكذا إن كان أحدهما قائما فركب أو مشى بخلاف ما لو قعد، وإن كانت في صلاة فأتمتها لم يبطل خيارها. وإن أكلت يسيرا أو سبحت يسرا أو قالت: بسم اللَّه أو أدع إلي شهودا أشهدهم على ذلك لم يبطل خيارها.

ولا يقع طلاق بقولها: اخترت بنية الطلاق حتى تقول: اخترت نفسي أو أبوي أو


(١) مسائل الإمام أحمد رواية صالح ١/ ٣٤٣، ورواية أبي داود ص ١٧٢، والمغني ١٠/ ٣٨١ - ٣٨٢، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٢/ ٢٧٨ - ٢٨٠، وشرح الزركشي ٥/ ٤١١، والمبدع ٧/ ٢٨٦.
(٢) المغني ١٠/ ٣٨٨، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٢/ ٢٨١ - ٢٨٣، والمحرر ٢/ ٥٥، وكتاب الفروع ٥/ ٣٩٢، وشرح الزركشي ١/ ٤١٥ - ٤١٤: والمبدع ٧/ ٢٨٦.
(٣) ما روي عن عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٩٣٨) المصنف ٦/ ٥٢٥، وابن أبي شيبة، في الكتاب المصنف ٥/ ٦٢.
(٤) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٩٢٩) المصنف ٦/ ٥٢٤، وسعيد برقم (١٦٢٥) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٤٢١، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ٦٢.
(٥) أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٩٣٥) المصنف ٦/ ٥٢٥، وسعيد برقم (١٦٢٦) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٤٢١، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ٦٢.