للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تطلق بها، ولا بقوله: طلقي نفسك أكثر من واحدة. قال أحمد: "هذا قول ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة" (١) قالوا: "إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها"، رواه البخاري عنهم بإسناده (٢)، ولا يكون أحق بها إلا إذا كانت رجعية، ويؤيده قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (٣) ولأنها طلقة بلا عوض لم تكمل عدد الطلاق بعد الدخول أشبه ما لو طلقها هو واحدة، ولها أن تطلق


(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح ١/ ٤٠٦، ورواية ابن هانئ ١/ ٢٢٨، ورواية أبي داود ص ١٧٢، ورواية عبد اللَّه ص ٣٦٦، والمغني ١٠/ ٣٩٠، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٢/ ٢٨١، والمبدع ٧/ ٢٨٦.
(٢) وقول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: لم أقف عليه، وهو مروي عن أبيه أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٩٧٥، ١١٩٧٧) المصنف ٧/ ٩ - ١٠، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ٦٠.
وقول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٩٧٣) المصنف ٧/ ٨، وسعيد برقم (١٦٤٩) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٤٢٦، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ٥٥ - ٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٤٥ - ٣٤٦.
وقول زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه-: أخرجه عبد الرزاق برقم (١١٩٧٦) المصنف ٧/ ٩، وسعيد برقم (١٦٢١) سنن سعيد بن منصور ٣/ ١/ ٤٢٠، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف ٥/ ٦٠ - ٦١، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٤٦.
وقول عائشة -رضي اللَّه عنها-: لم أقف عليه بهذا اللفظ، وإنما هو مفهوم من الخبر الذي روته حيث قالت: "خيرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا" أخرجه البخاري، باب من خير نساءه، كتاب الطلاق برقم (٥٢٦٢) صحيح البخاري ٧/ ٣٧، ومسلم، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، كتاب الطلاق برقم (١٤٧٧) صحيح مسلم ٢/ ١١٠٣.
والأثر لم أقف علبه عند البخاري كما ذكر الشارح -رحمه اللَّه- ولعله النجاد ولبس البخاري، وذكر ابن قدامة أن الذي رواه عنهم النجاد بأسانيده. المغني ١٠/ ٣٩٠.
(٣) سورة البقرة من الآية (٢٢٨).