للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومَنْ أَعتَقَ صَيْدًا) أو أرسله ولم يقل: أعتقته، (أَوْ أَرْسَلَ بَعِيْرًا أو غَيْرَهُ) من بهيمة الأنعام (لم يَزُلْ مُلْكُهُ عنه) ذكره ابن حزم إجماعًا (١) وكَانْفِلَاتِهِ منه، قال ابن عقيل: ولا يجوز أعتقتك في حيوان مأكول؛ لأنه فعل الجاهلية. انتهى (٢)، فلا يملكه آخذه بإعراضه عنه، بخلاف نحو كسرة أعرض عنها فإنه يملكها آخذها؛ لأنه مما لا تتبعه الهمة وعادة الناس الإعراض عن مثلها.


(١) المحلى ٧/ ٤٦٧.
(٢) ينظر: كتاب الفروع ٦/ ٣٣٦، والإنصاف ٢٧/ ٤١٥، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١٨.